responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 340
الإجماع [1] على المسألة، خصوصاً حيث لا قائل بهذا التفصيل عدا الشيخ ولم يوافقه عليه أحد ممّن تقدّمه وتأخّره، بل لم يعلم كونه قولًا له، بناءً على القول بأنّ الاستبصار معدّ للجمع بين الأخبار لرفع تنافيها لا للفتوى [2]، فلم يثبت خلاف الشيخ في المسألة أيضاً.
وإن كان يعضد التفصيل الذي ذكره الشيخ صحّة نصوصه، وأنّه مقتضى الجمع بين ما دلّ على التوارث وبين ما دلّ على العدم بشهادة النصوص المفصّلة، خصوصاً بعد أنّ مورد الحاكمة بالتوارث إنّما هو صورة تكذيب الوالد نفسه بعد اللعان، لكن إعراض الفقهاء عن تلك النصوص يمنع العمل بها [3]).
هذا، بالإضافة إلى ذلك فقد صرّحت بعض النصوص بإرثه أخواله:
منها: رواية زيد عن الإمام الصادق عليه السلام ... قلت: أ رأيت إن ماتت امّه وورثها، ثمّ مات هو من يرثه؟ قال:
«عصبة امّه، وهو يرث أخواله» [4]).
ومنها: رواية أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً ... أ رأيت إن ماتت امّه فورثها الغلام، ثمّ مات الغلام من يرثه؟ قال: «عصبة امّه»، قلت: فهو يرث أخواله؟ قال:
«نعم» [5]).
وليس في هذه النصوص ما يوجب تقييد الإطلاق من نحو خصوصيّة المورد ورجوع الضمير في الجواب إليه كما اتّفق في النصوص الاخرى، وهي وإن كانت ضعيفة السند إلّا أنّها منجبرة بالشهرة العظيمة بل عدم الخلاف إلّا ما قد عرفت حاله [6]).
2- اتّفق الفقهاء على أنّ ولد الملاعنة يرث أباه لو اعترف به ورجع عن لعانه، ولا يرثه هو.
وهذا الحكم إجماعي كما صرّح بذلك جماعة [7]، منهم المحقّق النجفي حيث‌
[1] الغنية: 330. مفتاح الكرامة 8: 208. جواهر الكلام 39: 268.
[2] الرياض 12: 620. جواهر الكلام 39: 269- 270.
[3] انظر: الرياض 12: 622. جواهر الكلام 39: 269.
[4] الوسائل 26: 266، ب 4 من ميراث ولد الملاعنة، ح 1.
[5] الوسائل 26: 266، ب 4 من ميراث ولد الملاعنة، ح 2.
[6] انظر: جواهر الكلام 39: 270.
[7] الغنية: 330. السرائر 3: 275. مفتاح الكرامة 8: 209.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست