responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 332
ويكون قسام المناسخة كما يلي [1]):
ولد الزوج ولد الزوج بنت الزوج أخ لأب أخ لُام أخ لُام:
30 6+ 30 6+ 30 3+ 30 5+ 30 5+ 30 5/ 30 30 ج- كيفيّة القسمة إذا كانت المناسخات أكثر من فريضتين، لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحّة، وإلّا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل، وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك [2]).
قال الشهيد الثاني: «يمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق بأن يموت أحد ولدي الزوج، فإنّ نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه ستّة من خمسة عشر، فهذه مناسخة ثالثة، فإن خلّف ابنين وبنتين أو ستّة أولاد متساوين ذكوريّة وانوثيّة ونحو ذلك انقسمت فريضته من سهمه بغير كسر.
وإن خلّف ابناً وبنتين كانت فريضته من أربعة، وهي توافق نصيبه بالنصف، فتضرب نصف فريضته- وهو اثنان- فيما اجتمع من المسألتين- وهو ثلاثون- يبلغ ستّين ويكمل العمل، وكلّ من كان له شي‌ء من الفريضة الثانية أخذه مضروباً في اثنين.
وإن خلّف ابنين وبنتاً باينت فريضته وهي خمسة لنصيبه وهو ستّة، فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخمسين، ومن كان له شي‌ء من الفريضة الثانية أخذه مضروباً في خمسة» [3]).
الثالث- معرفة سهام الورّاث من التركة:
ذكر الفقهاء لمعرفة السهام طرقاً، هي كالتالي:
الطريق الأوّل: أن تنسب سهام كلّ وارث من الفريضة، وتأخذ له من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه [4]، وهو
[1] ما وراء الفقه 8: 456، 457.
[2] الشرائع 4: 62. القواعد 3: 411. الروضة 8: 259. الرياض 12: 685.
[3] المسالك 13: 313.
[4] الشرائع 4: 62. القواعد 3: 414. الدروس 2: 387.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست