الذي اعتبره بعض الفقهاء أقرب الطرق [1]) والبعض الآخر أسهلها [2]).
وعلّق عليه جماعة بأنّ هذا الطريق شامل لجميع أصناف التركة عقاراً كان أم غيره، وإنّما يكون أقرب إذا كانت النسبة واضحة كزوج وأبوين، فتكون الفريضة من ستّة، للزوج ثلاثة هي نصف الفريضة، فيعطى نصف التركة كائنة ما كانت، وللُامّ مع عدم الحاجب اثنان هما ثلث الفريضة، فلها ثلث التركة، وللأب واحد وهو سدس الفريضة، فيعطى سدس التركة [3]).
الطريق الثاني: أن تقسّم التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد، فما بلغ فهو نصيبه [4]، وهو يقرب مع سهولة القسمة [5]).
وعلّق عليه بأنّ هذا الوجه إنّما يحتاج إليه فيما إذا تعسّر معرفة نسبة عدد التركة إلى سهام الفريضة، كما لو كانت التركة عشرة دنانير والسهام نصف وثلث وسدس، فتعسر معرفة سدس العشرة
[1] الشرائع 4: 62. [2] كشف اللثام 9: 556. [3] الدروس 2: 387. المسالك 13: 314. جواهر الكلام 39: 358. [4] الشرائع 4: 63. التحرير 5: 101. الدروس 2: 388. المسالك 13: 315. جواهر الكلام 39: 359. [5] الدروس 2: 388. وانظر: المسالك 13: 316. جواهر الكلام 39: 359.