responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 331
ثانيتهما: أن يتباين النصيب والفريضة، فتضرب الثانية في الاولى، فما بلغ صحّت منه الفريضتان، فكلّ من كان له من الفريضة الاولى شي‌ء يأخذه مضروباً في الثانية.
مثاله: زوج واثنان من كلالة الامّ وأخ لأب، ثمّ مات الزوج وترك ابنين وبنتاً [1]):
قسام الميّت الأوّل:
زوج أخ لأب أخ لُامّ أخ لُامّ‌ 6 3+ 6 1+ 6 1+ 6 1/ 6 6 قسام الميّت الثاني:
ولد ولد بنت‌ 5 2+ 5 2+ 5 1/ 5 5 والنسبة بين العددين (3 و5) هو التباين، فيجب ضرب أحد المقامين (المخرجين) في الآخر، وهما هنا متباينان.
ومن المعلوم في القسام الأوّل أنّنا نضرب المقامات والبسوط كلّها بنفس الرقم 5، وهو مقام القسام الثاني.
وأمّا القسام الثاني فنضرب مقامه بالمقام الأوّل، وأمّا بسطه وهو تقسيم حصّة الزوج بعد التضعيف الأخير على مقام القسام الثاني، ثمّ ضرب الناتج بكلّ بسط منه، فإنّ القسام الأوّل يكون هكذا:
6* 35* 5+ 6* 15* 5+ 6* 15* 5+ 6* 15* 5 30 15+ 30 5+ 30 5+ 30 5/ 30 30 15 .. 5/ 3.
فيأخذ الولدان نصيبهما منه مضروباً في اثنين، والبنت نصيبها مضروباً في واحد فقط، فيكون القسام الثاني بعد المناسخة هكذا:
5* 36* 2+ 5* 36* 2+ 5* 36* 1 30 6+ 30 6+ 30 3/ 30 15، وهي‌ حصّة الزوج (الميّت الثاني) من القسام الأوّل.

[1] الشرائع 4: 62. القواعد 3: 411. الروضة 8: 259، 260. مجمع الفائدة 11: 603. كشف اللثام 9: 550. جواهر الكلام 39: 355، 356.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست