responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 284
القول الثالث: أن تقوّم الأرض مجرّدةً عن البناء أو الغرس وتقوّم مبنيّة أو مغروسة فتعطى حصّتها من تفاوت القيمتين [1]).
قال الفاضل النراقي في طريقة التقويم:
«أن تقوّم أرض فارغة، ثمّ يفرض اشتغالها بما يريد تقويمه من الشجر أو البناء، فتقوّم ثانياً وتعطى المرأة الربع أو الثمن من قيمة ما عدا الأرض من ذلك، أو تقوّم الأرض التي فيها الشجر أو البناء على تقدير فراغها، ثمّ يقوّم المجموع وتطرح القيمة الاولى عن الثانية وتعطى الربع أو الثمن من الباقي» [2]).
ونوقش بأنّ التقويم بهذه الكيفيّة ربّما يوجب زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل، واستحقاقها لهذه الزيادة منافٍ لما دلّ على حرمانها من الأرض عيناً وقيمة [3]).
إلّا أنّ هذا النحو من التقويم يرجع في الحقيقة إلى القول الأوّل؛ لأنّ لازمه عدم استحقاق الزوجة لحقّ بقاء البناء على الأرض حيث تعطى التفاوت بين قيمة الأرض المبنيّة وقيمتها خالية عن البناء، وهذا التفاضل قيمة للبناء المجرّد عن حقّ البقاء.
حقّ الزوجة يتعلّق بالعين أو القيمة:
ذكرت في كلمات الفقهاء وجوه نتعرّض لها تباعاً:
1- إنّ حقّها يتعلّق بالأعيان، وإنّما يدفع القيمة إرفاقاً بالورثة، وبناءً على هذا إذا أرادوا إعطاءها من العين ليس لها الامتناع من قبولها، وهذا هو مختار المحقّق السبزواري والسيّد الطباطبائي [4]).
واستدل له بأنّ المستفاد من مجموع الروايات المتقدّمة تعلّق حقّ الزوجة بأعيان البناء والشجر والنخل، وإنّما جوّز الشارع للورثة إعطاءها القيمة، كما في الخمس والزكاة، فإنّهما يتعلّقان بالعين، ومع ذلك جوّز الشارع لمن عليه الخمس أو الزكاة دفع القيمة من النقد الرائج؛ والوجه في ذلك هو عدم ظهور روايات التقويم والإعطاء من القيمة في أكثر من ذلك، ولا في لزوم ذلك وإجبار الورثة
[1] مستند الشيعة 19: 384. وانظر: جواهر الكلام 39: 216.
[2] مستند الشيعة 19: 384.
[3] جواهر الكلام 39: 216.
[4] كفاية الأحكام 2: 861. الرياض 12: 591.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست