responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 285
عليه، بل ظاهرها أنّ ذلك من جهة الإرفاق بالورثة وحفظ العقار الموروث لهم من التلاعب والإفساد عليهم، فهذه الروايات نظير الأوامر في مورد توهّم الحظر، لا تكون ظاهرة في الإجبار والإلزام، ولازم ذلك أنّه ما دام لم يدفع الوارث القيمة للزوجة كانت مستحقّة من نفس الأعيان وإن كان يجوز للوارث دفع حقّها بالقيمة، ولا يجوز لها الامتناع عن أخذها [1]).
لكن ناقش في ذلك المحقّق النجفي بالمنافاة لما دلّ على عدم إرثها من ذلك، ضرورة ظهورها في أنّه لا تملك شيئاً من ذلك بالإرث، فلا مدخليّة لرضا الوارث فيه [2]).
2- إنّ حقّها يتعلّق بقيمة الأعيان، وبناءً على هذا لها الامتناع من قبول العين لو أرادوا أن يعطوها، ولها المطالبة بالقيمة إذا امتنعوا من دفعها، كما يظهر ذلك من جماعة [3] منهم الشهيد الثاني [4]، وقوّاه المحقّق النجفي، حيث إنّه- بعد أن ناقش في الوجه الأوّل بما تقدّم آنفاً- قال: «بل لعلّ الأوّل [أي جبر الوارث على التقويم ودفع القيمة] لا يخلو من قوّة، خصوصاً بعد ملاحظة أنّه كقيم المتلفات باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين وتخصيص من عداها بها منزلة إتلافه عليها فيضمنون لها القيمة، ومنه يعلم عدم بناء ذلك على المعاوضة، بمعنى عدم جواز تصرّف الوارث حتى يدفع القيمة، بل الظاهر ثبوت ذلك في ذمّة الوارث من غير فرق بين بذل الوارث العين وعدمه، ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه وإن كان مع الامتناع يبقى في ذمّته إلى أن يتمكّن الحاكم من إجباره على أدائها أو البيع عليه قهراً كغيره من الممتنعين من أداء الحق، ولو تعذّر ذلك كلّه يبقى في ذمّته إلى أن تتمكّن الزوجة من تخليصه ولو مقاصّة، سواء في ذلك الحصّة وغيرها» [5]).
وهذا الوجه هو مختار الإمام الخميني حيث قال: «الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة، ويجوز لها أن لا تقبل نفس‌
[1] انظر: الرياض 12: 591.
[2] جواهر الكلام 39: 216- 217.
[3] غاية المرام 4: 185. مستند الشيعة 19: 385.
[4] المسالك 13: 194. الروضة 8: 175.
[5] جواهر الكلام 39: 217.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست