responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 283
يحتاج إلى دليل مستقلّ، وليس في الأخبار إشعار باعتبار هذا الحقّ أصلًا» [1]).
ونوقش فيه بأنّه- بناءً على المشهور من أنّ الزوجة لا ترث من الأرض ولا من قيمتها- كيف يمكن الجمع بين استحقاق الزوجة لقيمة البناء بما هو قائم على الأرض مجّاناً إلى أن يفنى وعدم استحقاقها شيئاً من الأرض والمكان لا عيناً ولا قيمةً؟! فإنّه شبه تناقض.
ثمّ إنّ معنى هذا أنّ هذه المنفعة- وهي حقّ البناء وإقامته على تلك الأرض- مشمولة لدليل الإرث، ولا يشملها المخصّص، فلا يخرج عن الدليل إلّا رقبة الأرض المسلوبة منفعتها بالبناء، لا بما هي مجرّدةً وخالية ليستحقّ الورثة تخليتها من البناء أو أخذه الاجرة عليه، وهذا لازمه أنّ الزوجة تستحقّ منفعة البناء على الأرض أو الغرس فيها [2]).
ولعلّه من هنا ذهب جملة من الأعلام- ممّن قالوا بمقالة المشهور- إلى أنّ الزوجة لا تستحقّ لقيمة الإبقاء على الأرض مجّاناً ومن دون اجرة.
قال السيّد الحكيم: «كيفيّة التقويم أن يفرض البناء ممّا ينقل، ثمّ يقوّم على هذا الفرض فتستحقّ الزوجة الربع أو الثمن من قيمته» [3]).
القول الثاني: أن يفرض البناء أو الشجر ثابتاً من غير اجرة- أي مستحقّاً للبقاء إلى أن يفنى- ثمّ يقوّم على هذا الفرض وتعطى حصّتها [4]).
واستدلّ عليه بأنّ الظاهر من النصوص المتقدّمة أنّ الزوجة ترث من قيمة البناء والشجر والنخل بما هي قائمة على الأرض مجّاناً إلى أن تفنى [5]، واختار هذا القول جماعة من الفقهاء المعاصرين كالإمام الخميني والسيد الخوئي [6]).

[1] ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 47: 37، نقلًا عن الشيخ الأراكي على ما نقله عنه بعض تلامذته.
[2] ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 47: 38.
[3] المنهاج (الحكيم) 2: 407، م 7.
[4] المسالك 13: 194. مجمع الفائدة 11: 451. كفاية الأحكام 2: 861. مستند الشيعة 19: 384. جواهر الكلام 39: 216.
[5] انظر: مستند الشيعة 19: 384. جواهر الكلام 39: 216.
[6] تحرير الوسيلة 2: 358، م 8. المنهاج (الخوئي) 2: 372، م 1789.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست