responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 262
عليه ما في لسان جملة من الروايات من التصريح بأنّ حدّها أن لا ترثه ولا يرثها.
لكن استشكل السيد الإمام في التوريث لو اشترطاه [1]).
وفي تفصيل الشريعة أنّ ذلك للتعارض بين رواية سعيد بن يسار- المتقدّمة- وما دلّ على ثبوت التوارث بالاشتراط، وعدم تماميّة ما ذكر من حمل الخبرين على إرادة الوصيّة أو صحيحة ابن يسار على صورة اشتراط السقوط؛ لبعد ذلك كلّه غاية البعد، فإن ثبتت الشهرة المرجّحة في باب التعارض- كما أنّها المحكيّة عن الرياض- يكون الترجيح مع الخبرين، وإن لم تثبت لا وجه له بعد كون مقتضى الأصل العدم، كما لا يخفى [2]).
4- أحوال الزوجين:
للزوج والزوجة ثلاث حالات:
الاولى: أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، فللزوج الربع وللزوجة الثمن، بلا فرق في الولد ذكراً كان أو انثى، وكذا لا فرق بين أن يكون من الوارث منهما أو من غيره، ولا كلام في ذلك كلّه [3]).
الثانية: أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل، فللزوج النصف وللزوجة الربع.
ويدلّ عليه- بالإضافة إلى الإجماع [4]) والكتاب [5])- السنّة [6] المعتبرة المستفيضة بل المتواترة [7]):
منها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «أنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن» [8]).

[1] تحرير الوسيلة 2: 260، م 15، حيث قال قدس سره «لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط، ومعه لا يترك بالتصالح». ونحوه قال في كتاب الميراث (2: 356، م 2).
[2] تفصيل الشريعة (النكاح): 359- 360.
[3] مفتاح الكرامة 8: 179.
[4] انظر: كشف اللثام 9: 461. الرياض 12: 573. مفتاح الكرامة 8: 179. جواهر الكلام 39: 79.
[5] النساء: 11، 12.
[6] جواهر الكلام 39: 79.
[7] الرياض 12: 573.
[8] الوسائل 26: 195، ب 1 من ميراث الأزواج، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست