ومنها: رواية أبي المغراء عن رجل عن الإمام الباقر عليه السلام: «أنّ اللَّه أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن» [1]).
ومنها: رواية أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: «وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ» [2] قال: «كان نبيّ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النساء، ما لهنّ من الميراث؟ فأنزل اللَّه الربع والثمن» [3]).
الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلًا عدا الإمام عليه السلام، فهنا إن كان الوارث الزوج فله النصف بالفرض، والباقي يردّ عليه، على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً [4]، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه [5]، وهو الحجّة كما في الرياض والجواهر، مضافاً إلى النصوص المستفيضة [6]):
منها: صحيحة أبي بصير: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها، فإذا
[1] الوسائل 26: 195، ب 1 من ميراث الأزواج، ح 2. [2] النساء: 127. [3] الوسائل 26: 196، ب 1 من ميراث الأزواج، ح 3. [4] جواهر الكلام 39: 79. [5] الإعلام (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 55. الإيجاز (الرسائل العشر): 271. الانتصار: 584. الغنية: 331- 332. السرائر 3: 284. وانظر: التنقيح الرائع 4: 189. [6] الرياض 12: 574. جواهر الكلام 39: 79.