responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 261
ينتفي الميراث، فيكون المقتضي للإرث هو العقد بشرط لا شي‌ء.
والدليل على ذلك- مضافاً إلى العمل بعموم الآية: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ» [1]، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«المسلمون عند شروطهم» [2])- صريح النصّ الوارد في خصوص المقام: في الرجل يتزوّج المرأة متعة: «أنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح» [3]).
واجيب عنه بما سيأتي.
القول الثالث: ما ذهب إليه الشيخ الطوسي وأتباعه والمحقّق الحلّي في بعض كتبه والشهيدان [4]، ورجّحه المحقّق السبزواري والسيد الطباطبائي [5])، واختاره أيضاً السيدان الحكيم والخوئي [6]). وهو أنّ أصل العقد لا يقتضي التوارث، ولكن يثبت باشتراطه في ضمن العقد؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون عند شروطهم»، وخصوص بعض النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام- في حديث- قال: «... وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما» [7] ومثلها غيرها [8]).
ونوقش فيه: بأنّه لا ملزم لهذا الشرط؛ لأنّ الإرث حكم شرعي يحتاج إثباته إلى دليل، ولا يثبت بالشرط؛ لأنّه ملزم لما هو مشروع، لا أنّه مشرِّع، فلو شرط يكون كالشرط للأجنبي، ومن المعلوم بطلان مثل هذا الشرط [9]).
ويمكن أن يستدلّ له بأنّه مقتضى الجمع بين النصوص والروايات المختلفة الواردة في المقام والمستدلّ بها للأقوال المتقدّمة؛ وذلك بحمل ما دلّ بإطلاقه على نفي التوارث على صورة عدم اشتراطه في العقد، بقرينة ما في بعض الروايات من التصريح بثبوت التوارث مع اشتراطه في العقد- كما تقدّم- فتكون مقيّدة لإطلاق الروايات النافية له.
ولو قيل: إنّ مقتضى صريح رواية سعيد بن يسار عدم ثبوته حتى مع الاشتراط فتقع المعارضة بينها وبين ما دلّ على ثبوته بالاشتراط، أمكن الجواب عنه بأنّ الترجيح عندئذٍ مع ما دلّ على ثبوت التوارث لموافقته مع إطلاق الكتاب.
وأمّا ما دلّ على ثبوت التوارث إلّا أن يشترط سقوطه فحيث إنّها تدلّ على التوارث بالإطلاق وعدم التقييد بخصوص صورة عدم اشتراط الإرث، فهي مطلقة من هذه الجهة وقابلة للتقييد بما دلّ على ثبوته بالاشتراط [10]).
هذا مضافاً إلى أنّه إذا كان مقتضى عقد المتعة التوارث كالدائم كان اشتراط عدم التوارث مخالفاً لمقتضاه وحكم الشرع فيكون باطلًا، فلا بدّ من القول بأنّ عقد المتعة لا يقتضي التوارث ولا عدمه وإنّما يأتي التوارث بالاشتراط ضمنه، ويدلّ‌
[1] النساء: 12.
[2] الوسائل 23: 141، 142، ب 4 من المكاتبة، ح 3، 5، 7. وفي روايةٍ: «المؤمنون» بدل «المسلمون». الوسائل 21: 276، ب 20 من المهور، ح 4.
[3] الوسائل 21: 66، ب 32 من المتعة، ح 2.
[4] النهاية: 492. الوسيلة: 309. إصباح الشيعة: 420. المختصر النافع: 206. اللمعة: 182. الروضة 5: 299.
[5] كفاية الأحكام 2: 173. الرياض 10: 300.
[6] المنهاج (الحكيم) 2: 289. المنهاج (الخوئي) 2: 275، م 1319.
[7] الوسائل 21: 67، ب 32 من المتعة، ح 5.
[8] انظر: الوسائل 21: 66، ب 32 من المتعة.
[9] جواهر الكلام 30: 193.
[10] انظر: مباني المنهاج 10: 122.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست