إشكال [1]).
وفي تعليقة السيد الشهيد على المنهاج:
مثل الإشكال فيما إذا تعدّد العمّ أو ابن العمّ الإشكال فيما كان أحدهما وخصوصاً ابن العمّ انثى؛ لأنّ المدرك هو الإجماع، ويقتصر فيه على القدر المتيقّن [2]).
الجهة الثانية- تفصيل سهامهم:
وفيه بحوث:
الأوّل- ميراث الأعمام والعمّات:
وله صور:
1- العمّ منفرداً:
إذا انفرد العمّ كان المال كلّه له وكذا العمّة، وإذا تعدّد العمّ أو العمّة حازوا المال، ويقسّمونه بينهم بالسويّة؛ كلّ ذلك للإجماع [3]، ولآية اولي الأرحام [4]، والروايات الخاصّة الدالّة على ذلك، وقد تقدّم ذكر بعضها.
2- اجتماع الأعمام والعمّات:
أ- إذا اجتمع الذكور والإناث كالعمّ والعمّة أو الأعمام والعمّات وكانوا جميعاً للأبوين أو للأب، فالمشهور والمعروف بل ادّعي عدم الخلاف فيه [5] أنّ القسمة بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين.
واستدلّ له بالإجماع كما في الغنية [6]).
وردّ بأنّه لا يكون دليلًا مستقلّاً، مضافاً إلى أنّ الإجماع المنقول لا يكون حجّة [7]) كما ثبت في محلّه.
وبرواية سلمة بن محرز عن الإمام الصادق عليه السلام قال: في عمّ وعمّة، قال:
«للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث» [8]، فإنّه قد صرّح فيها بالتفاضل.
ونوقش فيه بأنّ الرواية ضعيفة سنداً، وعمل المشهور بها- على تقدير تماميّته- لا يكون جابراً لضعفها [9] على بعض المباني الاصوليّة. [1] المنهاج (الحكيم) 2: 403، م 34. المنهاج (الخوئي) 2: 396، م 1774. [2] المنهاج (الحكيم) 2: 403، م 34، التعليقة رقم 27. [3] الغنية: 326. [4] الأنفال: 75. الأحزاب: 6. [5] الرياض 12: 558. جواهر الكلام 39: 174. [6] الغنية: 326. [7] مباني المنهاج 10: 860. [8] الوسائل 26: 189، ب 2 من ميراث الأعمام، ح 9. [9] مباني المنهاج 10: 860- 861.