responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 239
وبقاعدة التفاضل المستفادة من الآية:
«لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [1]، بتقريب أنّ المستفاد منها أنّ سهم الذّكر ضعف الانثى.
وردّ: بأنّه حكم خاصّ وارد في مورد خاصّ- وهو الأولاد- ولا وجه للقياس [2]).
وبما يدلّ على القاعدة من السنّة، مثل رواية الأحول عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد اللَّه عليه السلام، فقال:
«إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، وإنّما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين» [3]، فإنّ عموم العلّة يقتضي سريان الحكم [4] في الموارد التي لا نصّ فيها على التفاضل.
وفيه: أنّ الرواية ليست في مقام بيان موارد إرث المرأة نصف الرجل ليتمسّك بإطلاقها أو إطلاق التعليل فيها، وإنّما تتصدّى لبيان حكمة التنصيف في الموارد التي ثبت فيها ذلك فهي تفرغ عن ذلك من أجل بيان حكمته، ومثل هذا اللسان لا يمكن استفادة الإطلاق منه؛ لعدم كونه في مقام بيان الحكم من هذه الجهة.
ومن هنا قد يشكل الجزم بالحكم؛ لعدم الدليل عليه [5]).
بل يظهر من المحقّق الأردبيلي اختيار التقسيم هنا بالسويّة حيث خدش في كلّ ما استدلّ به المشهور- غير رواية الأحول حيث لم يتعرّض لها هنا- ثمّ قال:
«مقتضى النظر التقسيم بالسويّة في الكلّ من غير فرق؛ للشركة في الإرث وعدم الأولويّة في النسب، والزيادة تحتاج إلى دليل، وليس، والتفاضل والفرق إنّما هو بين الإخوة، واجراؤه في العمومة وغيرها قياس» [6]).
وكذا السيد الخوئي حيث قال:

[1] النساء: 11.
[2] مباني المنهاج 10: 861.
[3] الوسائل 26: 93، ب 2 من ميراث الأبوين، ح 1.
[4] مباني المنهاج 10: 857. فقه الصادق 24: 353. وانظر: تفصيل الشريعة (الطلاق والمواريث): 432.
[5] مباني المنهاج 10: 857.
[6] مجمع الفائدة 11: 414.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست