responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 237
أقواها»» ، وإليه ذهب المحقّق النراقي (2)).
قال الإمام الخميني: «إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين فيقدّم الثاني على الأوّل بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين ولا من قبل الامّ ولا العمّة مطلقاً ولا الخال والخالة مطلقاً، ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً، فحينئذٍ يكون الإرث لابن العمّ لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات، ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه، ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك.
نعم، مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب» (3)).
واستدلّ له بما تقدّم من الإجماع والرواية، وذكر أنّ ضعف الرواية مجبور بالشهرة، كما أنّها حيث تكون خلاف القاعدة يقتصر فيه على موردها، فلو انضمّ إليهما خال تغيّر الحال وسقط الحكم. نعم، مقتضى فهم العرف أنّه لا فرق بين كون العمّ واحداً أو متعدّداً، كما أنّه لا فرق بين كون ابن العمّ واحداً أو متعدّداً، وكذلك لا فرق بين وجود أحد الزوجين وعدمه. نعم، لو كان مكان العمّ العمّة من الأب لكان إسراء حكم الرواية مفتقراً إلى دعوى الأولويّة القطعيّة المعتبرة وهي ممنوعة، لكنّ الاحتياط فيه مطلوب (4)).
وهذا هو مختار السيّد الحكيم والشهيد الصدر والسيّد الخوئي (5)).
وعلّل أيضاً بأنّ الإجماع قائم في مورد خاصّ وفي غيره يعمل بما هو مقتضى القاعدة، والمفروض أنّ الأقرب مقدّم وهو يمنع الأبعد (6)).
بينما استشكلوا في الحكم فيما لو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو كان زوج أو زوجة فقالوا: ففي جريان الحكم الأوّل‌ (1) المسالك 13: 161.
(2) مستند الشيعة 19: 324.
(3) تحرير الوسيلة 2: 354.
(4) تفصيل الشريعة (الطلاق والمواريث): 449.
(5) المنهاج (الحكيم) 2: 403، م 34، التعليقة رقم 27. المنهاج (الخوئي) 2: 396، م 1774.
(6) مباني المنهاج 10: 867- 868.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست