responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 180
جميعها له كما هو مقتضى خبر سماعة قال: سألته عن الرجل يموت، ما له من متاع البيت؟ قال: «السيف، والسلاح، والرحل وثياب جلده» [1]، فيكون له حينئذٍ من ماله هذه الأعيان والثلث من غيرها [2]).
وقوّى المحقّق النجفي مزاحمة الوصيّة وغيرها من الحقوق للحبوة مع فرض توقّفها عليها فقال: «والظاهر اعتبار الثلث منها مع فرض إطلاق الوصيّة به؛ لتوقّف تنفيذ تمام الوصيّة على ذلك» [3]).
وهذا هو مختار السيّد الخوئي والسيّد الشهيد الصدر، حيث ذكرا أنّه إذا أوصى بمائة دينار فإن كانت تساوي المائة ثلث التركة أو تنقص عنه فإنّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة [4]). وهو الذي يظهر من الإمام الخميني أيضاً [5]، وذهب السيّد الحكيم إلى أنّها تخرج من غير الحبوة [6]).
وأمّا لو كانت الوصية بعين من أعيان الحبوة أو جميعها لغير الولد الأكبر فقد
[1] الوسائل 26: 99، ب 3 من ميراث الأبوين، ح 10.
[2] جواهر الكلام 39: 136.
[3] جواهر الكلام 39: 136.
[4] المنهاج (الخوئي) 2: 360، م 1744. المنهاج (الحكيم) 2: 392، م 10، التعليقة رقم 19.
[5] تحرير الوسيلة 2: 344، م 9.
[6] المنهاج (الحكيم) 2: 392، م 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست