responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 181
صرّح الفقهاء بصحّة ذلك [1]، إلّا أنّهم اختلفوا في أنّ ذلك هل يحتسب من الثلث أو من غيره [2]؟
(انظر: وصيّة)
8- المحبوّ (مستحقّ الحبوة):
وهو الولد الذكر الأكبر [3]، ولا بدّ أن يكون واجداً للشرائط التالية:
أ- أن يكون ولداً بالاتّفاق.
ب- أن يكون ذكراً؛ للإجماع، وللأخبار المصرّحة به، فلا حبوة للُانثى مطلقاً.
ج- أن يكون أكبر الذكور لو كانوا متعدّدين؛ للإجماع، والأخبار.
والمراد بالأكبر السابق في الولادة دون العلوق وانعقاد النطفة، وإذا اشتبه فالمرجع فيه القرعة [4]).
ولو كانت انثى أكبر منه لم تمنعه من الحبوة [5]؛ لصريح صحيحة ربعي:
«فللأكبر من الذكور» [6]).
ولم ينقل الخلاف إلّا من ابن الجنيد [7]) والأردبيلي [8] حيث نفيا الحبوة من الذكر والانثى إن كانت هي أكبر.
د- أن يكون الولد للصلب [9] إمّا لأنّه المتبادر من لفظ الولد الأكبر في النصّ والفتوى، أو لأنّ الحبوة في مقابل قضاء ما فات، ولا قضاء على ولد الولد، أو للاقتصار على المتيقّن [10]).
وأمّا وجه التعدّي إلى غيره ممّن يصدق عليه شرعاً أو لغة فعموم لفظ الولد وشموله لولد الولد.
لكن قال الشهيد الثاني: «لم أقف على قول صريح فيه وإن كانت العبارات المطلقة في الولد محتملة له، وكيف كان فالاعتماد على الأوّل» [11]).
ه- أن يكون عند وفاة أبيه منفصلًا، فلو كان حملًا ففي استحقاقه للحبوة وجهان:
أحدهما: أنّه يستحقّ؛ لصدق كونه ولداً في نفس الأمر [12]، وكون الحبوة قسماً من الميراث الذي يعزل نصيبه منه [13]، ويوقف له بالإجماع [14]).
ثانيهما: أنّه لا يستحقّ؛ لعدم العلم- ولو في بعض الموارد- بذكوريّته التي هي شرط استحقاق الحبوة [15]، وللاقتصار على موضع اليقين [16]).
واختار الوجه الأوّل عدّة من أعلام العصر [17]، ووجهه ما سمعت من أنّ الحبوة من الميراث، فإنّ انتقالها إنّما هو بالإرث، وقد ثبت أنّ الحمل يرث فلا بدّ أن يعزل نصيبه. والحكم بكونها له من حين الموت‌
[1] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 550. الرياض 12: 518. جواهر الكلام 39: 136.
[2] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 550. الرياض 12: 518.
[3] الشرائع 4: 25. القواعد 3: 362.
[4] المنهاج (الخوئي) 2: 361، م 1749.
[5] مستند الشيعة 19: 222.
[6] الوسائل 26: 97، ب 3 من ميراث الأبوين، ح 1. وانظر: الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 523.
[7] نقله عنه في المختلف 9: 41.
[8] مجمع الفائدة 11: 378.
[9] الإرشاد 2: 120.
[10] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 523، 524.
[11] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 524.
[12] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 524.
[13] جواهر الكلام 39: 138.
[14] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 525.
[15] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 524.
[16] مستند الشيعة 19: 226.
[17] المنهاج (الحكيم) 2: 394، م 14. تحرير الوسيلة 2: 343، م 6. المنهاج (الخوئي) 2: 361، م 1749.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست