responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 258
4- النقص في فصول الأذان:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو أخلّ المؤذّن بشي‌ء من فصول الأذان استحبّ للسامع والحاكي إتمام ما نقص من الأذان [1]، من دون فرق بين من يريد أن يصلّي بأذانه وعدمه، كما هو ظاهر إطلاق كلمات الفقهاء [2]).
واستدلّ له بأنّ في إكمال الأذان مراعاة للسنّة وتحصيلًا لكمالها [3]). وبما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه» [4]).
ونوقش فيها بأنّ موردها الاجتزاء بذلك لمن أراد الصلاة جماعة؛ إذ الملحوظ في الصحيحة هي النسبة الإيجاديّة من غير نظر إلى حيثيّة السماع بوجه، ومن ثمّ قال عليه السلام: «وأنت تريد أن تصلّي بأذانه»، ولم يقل: بسماع أذانه، وهذا من مختصّات صلاة الجماعة حيث يكفي صدور الأذان من أحدهم عن الباقين فيصلّون بأذانه وإن‌
[1] النهاية: 69. الوسيلة: 93. القواعد 1: 266. الذكرى 3: 204. كشف اللثام 3: 387. الدرّة النجفية: 108.
[2] مستند الشيعة 4: 540.
[3] المعتبر 2: 146. المنتهى 4: 434. جامع المقاصد 2: 192.
[4] الوسائل 5: 437، ب 30 من الأذان والإقامة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست