responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 259
لم يسمعوه. إذاً فتتميم النقص في الصحيحة ناظر إلى هذه الصورة، أمّا من أراد الاكتفاء بمجرّد السماع فلا دليل فيه على جواز التتميم، بل لو نقص البعض استأنف الأذان من الأصل؛ لظهور دليله في سماع الأذان الكامل دون الناقص [1]).
وهل يثبت ذلك- أي استحباب إتمام ما نقص من الأذان- لما أخلّ به المؤذّن المخالف؟
لم يتعرّض فقهاؤنا المتقدّمون لذلك، وإنّما اقتصروا فيه على بيان استحباب قول ما يتركه المؤذّن، وسيأتي لاحقاً.
نعم تعرّض له بعض المتأخّرين فذهبوا إلى عدم استحبابه؛ لتصريح الأصحاب ودلالة الأخبار على عدم الاعتداد بأذان المخالف، فلا فائدة في الإتيان بما تركه [2]).
إلّا أن يقال: إنّ ذلك مستحبّ برأسه وإن كان أذانه غير معتدّ به؛ لعدم المنافاة بين استحباب التلفّظ بالمتروك إقامة لشعار الحقّ وتوطين النفس عليه وبين إعادة الأذان [3]).
هذا، ولا بأس بالتنبيه على أنّ الفقهاء إنّما تعرّضوا لعدم الاعتداد بأذان المخالف ضمن مسائل ثلاث:
فمنهم من ذكره في سياق استحباب الحكاية، مع أنّه لا دليل على اختصاص استحباب ذلك للحاكي، إلّا أنّه لا منافاة بينه وبين ما ذكروه من اشتراط الإيمان [4]).
ومنهم من ذكره في سياق مسألة:
المصلّي خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه ويقيم [5]، ولا بدّ من حمله حينئذٍ على إرادة كونه مستحبّاً برأسه؛ لتصريحهم فيها بعدم الاعتداد بأذان المخالف [6]، ولعلّ دليل الاستحباب المزبور ما رواه الصدوق مرسلًا: «وأنّ من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذّن زيد في رزقه» [7]).
ومنهم من ذكرها مستقلّة لا في سياق احدى المسألتين [8]، وقال المحقق النجفي: «والأولى إرادتهم ذلك أيضاً» [9]).
أي كونه مستحباً برأسه.
5- الشكّ في الإتيان بالأذان أو الإقامة:
لو شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة أو شكّ في الإقامة بعد ما دخل في الصلاة لم يعتن به ويمضي [10]).
واستدلّ له بالأخبار، كصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال:
«يمضي»، قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر، قال: «يمضي» ... ثمّ قال: «يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء» [11]).
وغير ذلك من الروايات [12]).

[1] مستند العروة (الصلاة) 2: 345.
[2] المدارك 3: 303. جواهر الكلام 9: 146.
[3] المسالك 1: 194. المدارك 3: 303. مفتاح الكرامة 2: 293، 294. جواهر الكلام 9: 146.
[4] جواهر الكلام 9: 146.
[5] الشرائع 1: 77. المعتبر 2: 47. المدارك 3: 303.
[6] جواهر الكلام 9: 147.
[7] الفقيه 1: 292، ح 904.
[8] الدروس 1: 164.
[9] جواهر الكلام 9: 147.
[10] الذكرى 4: 61، 62. مستند الشيعة 4: 488، 489. مستند العروة (الصلاة) 2: 383.
[11] الوسائل 8: 237، ب 23 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.
[12] الوسائل 6: 369، ب 15 من السجود، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست