responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 257
آخر [1]؛ وذلك لعدم ثبوت الفساد بتخلّل الحدث في الأثناء حتى على القول باشتراط الطهارة فيهما؛ إذ لا يراد منه إلّا إيقاع فصولهما مقارناً للطهارة، لا إرادة اعتبار حصولها في الفواصل بين الفصول.
ودعوى كونها عبادة مركّبة ذات أجزاء لا يقتضي الفساد قطعاً [2]، كما تقدّم في الارتداد.
قال المحقّق الحلّي: «من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهّر وبنى، والأفضل أن يعيد الإقامة» [3]).
وقد حكم السيد اليزدي بلزوم إعادة الإقامة بعد الطهارة واستحبابها في الأذان، حيث قال: «لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة، بخلاف الأذان. نعم، يستحبّ فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة» [4]).
ثمّ إنّ الفرق بين المسألة الاولى وما نحن فيه أنّ النوم والإغماء يوجبان الخروج عن التكليف، والحدث لا يخرج به عن التكليف، كما صرّح به السيد الحكيم حيث قال: «قال في الشرائع في المسألة الاولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمّ استيقظ يستحبّ له استئنافه ويجوز البناء، وقال في المسألة التاسعة:
من أحدث في أثناء الأذان والإقامة تطهّر وبنى، والأفضل أن يعيد الإقامة. وظاهره عدم استحباب الإعادة في الأذان فيخالف ما سبق منه. وفي القواعد: ولو نام أو اغمي عليه استحبّ الاستئناف- يعني:
استئناف الأذان- ويجوز البناء. وقال بعد ذلك: والمحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني، والأفضل إعادة الإقامة. وكأنّ موضوع المسألة الاولى في الكتاب خصوص الحدث الموجب للخروج عن التكليف، وفي المسألة الثانية فيه ما لا يخرج به عن التكليف، فيرتفع التنافي بين المسألتين فيهما» [5]).
هذا، ولكنّ الشيخ في المبسوط وابن البرّاج في المهذّب قد فرّقا بين الأذان والإقامة، فحكما بإعادة الإقامة جزماً مع الإحداث دون الأذان [6]).

[1] كشف اللثام 3: 388. الرياض 3: 347. جواهر الكلام 9: 141. مستند العروة (الصلاة) 2: 413، 414.
[2] جواهر الكلام 9: 141.
[3] الشرائع 1: 77.
[4] العروة الوثقى 2: 431، م 8.
[5] مستمسك العروة 5: 612- 613.
[6] المبسوط 1: 98. المهذّب 1: 91.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست