ثمّ إنّ ظاهر العبارات- كما ذكره السيد العاملي [1])- يدلّ على أنّ الكراهة أو التحريم لا يختصّان بالمؤذّن، بل يعمّه والجماعة. ثالث عشر- الموارد التي يسقط فيها الأذان والإقامة معاً:
1- السامع:
المشهور سقوط الأذان والإقامة عمّن سمع أذان غيره وإقامته [2]، بل لا خلاف فيه في الجملة [3]).
نعم، قيّد بعضهم الحكم بالسقوط في الإقامة بعدم التكلّم بعد الإقامة أو خلالها [4]؛ نظراً إلى رواية أبي مريم [5]، ولأنّ الكلام في الإقامة أو بعدها موجب لإعادتها، ففي السماع بطريق الأولى.
وردّه بعض آخر؛ لرواية عمرو بن خالد- الآتية- فإنّ قوله عليه السلام: «قوموا» بعد السماع وأنّ الإقامة القوليّة لا تبطل بالكلام بعدها يشهد بخلافه، والظاهر بدليّة السماع
[1] مفتاح الكرامة 2: 266. [2] المفاتيح 1: 116. [3] مستمسك العروة 5: 571. [4] الذكرى 3: 229. المسالك 1: 193. المدارك 3: 300. الذخيرة: 258. [5] الوسائل 5: 437، ب 30 من الأذان والإقامة، ح 2.