responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 212
ثمّ إنّ ظاهر العبارات- كما ذكره السيد العاملي [1])- يدلّ على أنّ الكراهة أو التحريم لا يختصّان بالمؤذّن، بل يعمّه والجماعة.
ثالث عشر- الموارد التي يسقط فيها الأذان والإقامة معاً:
1- السامع:
المشهور سقوط الأذان والإقامة عمّن سمع أذان غيره وإقامته [2]، بل لا خلاف فيه في الجملة [3]).
نعم، قيّد بعضهم الحكم بالسقوط في الإقامة بعدم التكلّم بعد الإقامة أو خلالها [4]؛ نظراً إلى رواية أبي مريم [5]، ولأنّ الكلام في الإقامة أو بعدها موجب لإعادتها، ففي السماع بطريق الأولى.
وردّه بعض آخر؛ لرواية عمرو بن خالد- الآتية- فإنّ قوله عليه السلام: «قوموا» بعد السماع وأنّ الإقامة القوليّة لا تبطل بالكلام بعدها يشهد بخلافه، والظاهر بدليّة السماع‌
[1] مفتاح الكرامة 2: 266.
[2] المفاتيح 1: 116.
[3] مستمسك العروة 5: 571.
[4] الذكرى 3: 229. المسالك 1: 193. المدارك 3: 300. الذخيرة: 258.
[5] الوسائل 5: 437، ب 30 من الأذان والإقامة، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست