responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 211
فالموثّقتان صريحتان في المشروعيّة، ومقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار الناهية هو كون السقوط على سبيل الرخصة.
قال الميرزا القمي: «ولا يحصل من مجموع ما ذكر إلّا الرخصة لا العزيمة» [1]).
ونوقش في ذلك:
أوّلًا: بأنّ الجمع كذلك بعيد غاية البعد؛ لإباء الأخبار الناهية- خصوصاً خبر أبي علي- عن الحمل على الرخصة [2]).
وثانياً: بإمكان الجمع بينهما، بحمل الموثّقتين على صورة تفرّق الصفوف، وإن ردّه بعض بأنّه ينافي ما في الرواية من إدراك الإمام حين سلّم، الملازم لعدم التفرّق [3]).
وثالثاً: بإمكان الجمع بوجه ثالث، وهو حمل ما دلّ على الرخصة بالجماعة المنعقدة في غير المسجد؛ إذ السقوط يختصّ بالمسجد.
وعبّر جمع آخر بأنّ السقوط كان على نحو الكراهيّة، كما صرّح بذلك المحقق [4]) والعلّامة [5] وغيرهما [6]، وهو المستفاد من عبارة الشهيد [7] وبعض آخر [8]).
قال الشهيد: « [يسقط الأذان‌] ندباً عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الاولى، وكذا عن المنفرد قبل التفرّق» [9]). وحيث إنّ غير المندوب مكروه عند الشهيد فيكون قوله بالسقوط ندباً موافقاً لمن يقول بكراهته في المقام [10]).
واستدلّ لذلك أيضاً بأنّها مقتضى الجمع بين الأخبار؛ حملًا للأخبار الناهية الدالّة على عدم شرعيّة الأذان ونفي كونه عبادة على الكراهة أو تأكّدها [11]).

[1] الغنائم 2: 404.
[2] انظر: مستند الشيعة 4: 533. جواهر الكلام 9: 44. مستند العروة (الصلاة) 2: 333.
[3] مصباح الفقيه 11: 255. مستمسك العروة 5: 567.
[4] الشرائع 1: 74- 75.
[5] القواعد 1: 264.
[6] جامع المقاصد 2: 172. المسالك 1: 183. كشف اللثام 3: 359. الحدائق 7: 387. مفتاح الكرامة 2: 268. كشف الغطاء 3: 150. مصباح الفقيه 11: 255.
[7] الذكرى 3: 227.
[8] مجمع الفائدة 2: 167. الرياض 3: 320- 321. واستظهره في مفتاح الكرامة (2: 266) من عبارة الشيخ في النهاية: (118) والمبسوط (1: 152).
[9] الدروس 1: 164.
[10] انظر: مفتاح الكرامة 2: 266.
[11] انظر: الحدائق 7: 387. مصباح الفقيه 11: 255.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست