responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 213
عنه، فحكمه حكم مبدله، مضافاً إلى استصحاب السقوط [1]).
واستدلّ لقول المشهور:
أ- بالروايات: منها: خبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنّا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال:
«قوموا»، فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: «ويجزيكم أذان جاركم» [2]).
ومنها: رواية أبي مريم الأنصاري قال:
صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، إلى أن قال:
فقال: «وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك» [3]).
وربّما يستدل بصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان، وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه ...» [4]). بدعوى ظهور قوله عليه السلام: «تصلّي بأذانه» في الاجتزاء بسماع أذان الغير [5]).
لكن أشكل عليه السيد الخوئي باحتمال حمله على صلاة الجماعة؛ لوروده في مقام إتمام ما نقصه المؤذّن وسقوط الأذان بنفس صدوره، وإن لم يسمعه المأموم فلا إطلاق له حتى يشمل المنفرد، ولا يدلّ على السقوط بالسماع [6]).
ب- وبسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام [7]).
ولا فرق في سقوط الأذان والإقامة بين السماع والاستماع [8]؛ لأنّ القدر المتيقّن من الحكم وإن كان هو صورة الاستماع لكنّ الوارد في موثّقة ابن خالد عنوان السماع الذي هو أعمّ منه فتكون العبرة به [9]).
كما لا فرق أيضاً بين أن يسمع الأذان والإقامة من واحد أو متعدّد على وجه التبعيض، كما صرّح به الشيخ كاشف الغطاء [10]).
وقد وقع البحث هنا عن امور:
الأوّل:
في اختصاص سقوط الأذان والإقامة بالإمام وعدمه:
ظاهر بعض الفقهاء اختصاص الحكم بالإمام حيث إنّه المفروض في عباراتهم.
قال المحقق الحلّي: «إذا سمع الإمام أذان مؤذّن جاز أن يجتزئ به في الجماعة» [11]).
وقال العلّامة الحلّي: «إذا سمع الإمام أذان منفرد جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة» [12]).
وهو المستفاد من كلمات المحقق‌
[1] جواهر الكلام 9: 140.
[2] الوسائل 5: 437، ب 30 من الأذان والإقامة، ح 3. وانظر: المنتهى 4: 414. جامع المقاصد 2: 192- 193. مستند الشيعة 4: 526. جواهر الكلام 9: 136- 137.
[3] الوسائل 5: 437، ب 30 من الأذان والإقامة، ح 2.
[4] الوسائل 5: 437، ب 30 من الأذان والإقامة، ح 1.
[5] المدارك 3: 299. الذخيرة: 298. الحدائق 7: 429. الغنائم 2: 401.
[6] مستند العروة (الصلاة) 2: 340- 341.
[7] الذكرى 3: 228. الغنائم 2: 401.
[8] كشف الغطاء 3: 156. العروة الوثقى 2: 422، م 7.
[9] مستمسك العروة 5: 579. مستند العروة (الصلاة) 2: 354- 355.
[10] كشف الغطاء 3: 156.
[11] الشرائع 1: 77.
[12] التذكرة 3: 64.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست