responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 176
الأذان يكون قبل الصعود على المنبر، كما يظهر من السيد العاملي [1] الميل إليه.
وجمع المحقّق النجفي بين الخبرين بقوله: «لا ريب أنّ التوقيت المزبور للأذان بما سمعت إنّما هو مستحبّ في مستحبّ، ومقتضى الجمع بين الخبرين حصول الوظيفة بكلّ من الحالين، وإن كان قد يرجح ما رواه عبد اللَّه بن ميمون بقرب اتّصاله بالصلاة، وبأنّه المشهور نقلًا إن لم يكن تحصيلًا» [2]).
ثاني عشر- الموارد التي يسقط فيها الأذان:
تقدّم أنّ الأذان من السنن المؤكّدة للصلاة حتى ورد في بعض الروايات: «لا صلاة إلّا بأذان وإقامة» [3]، ومع ذلك ذكر الفقهاء موارد يسقط فيها الأذان وهي كالتالي:
1- الجمع بين الصلاتين:
المشهور بين الفقهاء أنّ الجمع بين الصلاتين موجب لسقوط الأذان عن الثانية [4]، بل ادّعي الإجماع عليه [5]).
قال العلّامة الحلّي: «لو جمع بين صلاتين أذّن للُاولى منهما وأقام، ويقيم للثانية خاصّة» [6]).
وقال الشهيد: «لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور أنّ الأذان يسقط في الثانية ... لأنّ الأذان إعلام بدخول الوقت وقد حصل بالأذان الأوّل» [7]).
وذهب بعض آخر إلى عدم سقوطه، فيبقى الأذان حينئذٍ على استحبابه كما كان.
قال الفاضل النراقي: «إذا جمع بين الصلاتين فيسقط أذان الثانية، ذكره العماني والشيخ والفاضل ... فالحقّ- كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين- عدم السقوط» [8]).

[1] المدارك 4: 76.
[2] جواهر الكلام 11: 302. وانظر: البيان: 192.
[3] الوسائل 5: 444، ب 35 من الأذان والإقامة، ح 2.
[4] المبسوط 1: 96. المهذب 1: 90. المنتهى 4: 418.
جامع المقاصد 2: 170. الروض 2: 639. المدارك 2:
265.
[5] الخلاف 1: 284، م 27.
[6] نهاية الإحكام 1: 418.
[7] الذكرى 3: 230- 231.
[8] مستند الشيعة 4: 521، 522.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست