responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 177
وقال المحقق النجفي: «وأولى منه [/ من الجمع بين الظهرين في الجمعة] بعدم السقوط، الجمع في غير محلّ الاستحباب» [1]). وغيرهما [2]).
واستدلّ [3] للمشهور بصحيحة ابن اذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين» [4]، ونحوها صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام [5]).
ونوقش فيهما بعدم دلالتهما على كلّية سقوط الأذان في مورد الجمع، ومجرّد وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون استقرار السيرة على ذلك لا يدلّ عليه؛ لأنّهم قد يتركون المستحبّ لمصلحة تقتضيه، كالتسهيل على الامّة أو الحاجة المهمّة التي اشير إليها في رواية صفوان [6]، فيكون من باب تقديم الأرجح على الراجح.
مضافاً إلى ما فيهما من الإجمال حيث لم يتعيّن أنّ المراد هل هو الجمع في الوقت أو بترك النافلة أو مطلق الفصل، فالعمل في موارد الجمع على العمومات والإطلاقات [7]).
ثمّ بناءً على القول بالسقوط فهل هو على سبيل الرخصة أو العزيمة؟
اختلف الفقهاء فيه على قولين:
فذهب بعضهم إلى أنّ السقوط رخصة [8]؛ لظاهر الروايات المذكورة [9]).
لكنّ المراد من الرخصة في ترك الأذان الرخصة القابلة للاجتماع مع استحبابه في نفسه؛ لأنّ ما دلّ على شرعيّة الأذان من النصوص دالّ على شرعيّته مطلقاً، فتكون في موارد عدم استحباب الجمع بين الصلاتين بمعنى عدم التأكّد في استحباب الأذان الثاني قياساً بغيرها ممّا لا يسقط فيه، وفي موارد استحباب الجمع بينهما بمعنى الكراهة المستعمل في العبادات أي‌
[1] جواهر الكلام 9: 35، وانظر: 37.
[2] مستمسك العروة 5: 553- 554. مستند العروة (الصلاة) 2: 299- 300.
[3] الحدائق 7: 382. الغنائم 2: 395.
[4] الوسائل 5: 445، ب 36 من الأذان والإقامة، ح 2.
[5] الوسائل 4: 220، ب 32 من المواقيت، ح 1.
[6] الوسائل 4: 219، ب 31 من المواقيت، ح 2.
[7] انظر: مستند الشيعة 4: 522. مستمسك العروة 5: 552- 553. مستند العروة (الصلاة) 2: 297- 298.
[8] كفاية الأحكام 1: 86. الذخيرة: 252.
[9] الغنائم 2: 396.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 8  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست