responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 79
4- كفاية ما وجب بالنذر أو الكفّارة:
إذا وجب على المحرم الهدي للكفّارة أو للنذر وساقه لذبحه في محلّه ثمّ احصر، فهل يكفيه عن هدي التحلّل أم لا؟
في الدروس [1] قول بعدم التداخل؛ لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، وقال ابن فهد: ب «وجوب هدي [مستقلٍ‌] للإحصار إن كان المسوق واجباً بنذر وشبهه، وإجزاؤه إن كان السياق ندباً، وهو قول العلّامة في القواعد» [2]).
وإليه ذهب الشهيد الثاني أيضاً [3]).
لكن ناقش فيه المحقق النجفي بأنّه لا مدخليّة للنذر ونحوه بعد صدق اسم الهدي عليه الذي به يندرج تحت روايات الباب [4]).
وفصّل السيد الخوئي بين الكفارة والنذر، ففي الكفارة ذهب إلى عدم التداخل؛ لأنّ الظاهر من الدليل وجوب الكفّارة عليه وجوباً مستقلّاً غير هدي التحلّل، وكلّ منهما أمر يباين الآخر، ولكلّ منهما حكم خاصّ، فإنّ الهدي يجوز للناسك الأكل منه، بخلاف الكفّارة.
وأمّا في النذر فإنّه تابع لقصد الناذر، فإن قصد تحقّق الذبح منه بأيّ نحو كان كفاه هدي واحد، نظير ما لو نذر صوم يوم الخميس، بمعنى أن يكون صائماً في يوم الخميس، فلا فرق حينئذٍ بين صيامه قضاءً عن نفسه أو عن غيره أو عن الكفّارة؛ لأنّ المقصود أن يكون صائماً في هذا اليوم، وحينئذٍ فلا مانع من التداخل. وإن كان قصد الناذر ذبح شاة مستقلّاً في قبال ما وجب عليه بسبب آخر، وكان قصده متمحّضاً في النذر فلا بدّ من تعدّد الهدي [5]).
5- العجز عن هدي التحلّل:
لو عجز المحصر عن هدي التحلّل أو عن ثمنه فهل يبقى على الإحرام حتى يتمكّن من الهدي أو يتحلّل بالبدل منه كالصوم ونحوه أو غير ذلك؟ فيه وجوه‌
[1] الدروس 1: 477.
[2] المهذب البارع 2: 230. وانظر: القواعد 1: 455.
[3] المسالك 2: 390.
[4] جواهر الكلام 20: 122.
[5] المعتمد في شرح المناسك 5: 447- 448.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست