responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 78
حديث: سألته عن رجل ساق الهدي ثمّ احصر؟ قال: «يبعث بهديه» [1]).
والمتبادر من لفظ (هديه) الهدي الذي ساقه [2]).
بل يمكن أن يقال: إنّ الاكتفاء كان أمراً مرتكزاً عند الرواة كما في خبر معاوية بن عمّار أنّه سأل عن المحصور الذي لم يسق الهدي؟ قال عليه السلام: «ينسك ويرجع»، قيل:
فإن لم يجد هدياً؟ قال: «يصوم» [3]).
والتقييد في السؤال بأنّه لم يسق الهدي إنّما هو لارتكازه بأنّه لو ساق لأجزأه هديه.
وكذا يدل عليه اكتفاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في قضيّة الحديبية بنحر ما ساقوا، وهذا وإن كان في الصدّ إلّا أنّ الفرق بين الصدّ والحصر في ذلك بعيد.
هذا، مضافاً إلى أنّ الصدّ والحصر يوجبان الإحلال بالهدي لا وجوب هدي آخر وإن ساقوا الهدي في إحرامهم. ولا يقاس ذلك بلزوم الكفّارة ولزوم الهدي في الإحلال به؛ فإنّ الكفارة على الارتكاب واجب آخر [4]، فيتعدّد الهدي مع تعدّد الوجوب، بخلاف المقام؛ لأنّه لا دليل على تعدّد الوجوب هنا؛ لأنّه ممنوع من إتيان أعمال الحج فلا موضوع لوجوب هدي الحج عليه، ولا دليل على إرسال هدي آخر إلى المذبح.
وعلى فرض التنزّل وقبول وجوب بعث الهدي وإرساله لكنّه لا يخفى أنّه ليس حكماً تكليفيّاً تعبّدياً، بل هو أمر إرشادي إلى التحلّل فله أن يبقى على إحرامه ولا يذبح، وأمّا الأمر بالذبح فلا يظهر من الآية ولا من الروايات أنّه واجب تعبّدي وأنّ الأمر به مولويّ، وإنّما أمر به للخروج من الإحرام والتحلّل منه فلا مورد لتعدّد الأسباب ولا للتداخل حتى يقال: إنّ التداخل خلاف الأصل. فما ذكره المشهور من الاكتفاء بما ساقه هو الصحيح [5]).

[1] الوسائل 13: 185، ب 4 من الإحصار والصدّ، ح 2.
[2] الحدائق 16: 22- 23. جواهر الكلام 20: 121- 122.
[3] الوسائل 13: 187، ب 7 من الإحصار والصدّ، ح 1.
[4] التهذيب في أحكام العمرة والحج (التبريزي) 3: 339.
[5] المعتمد في شرح المناسك 5: 447. وانظر: مجمع الفائدة 7: 404. المدارك 8: 291.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست