responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 80
وأقوال:
المشهور [1] أنّه لا بدل لهدي التحلّل، فيبقى المحصر على إحرامه إلى أن يقدر عليه أو يتحقّق الفوات فيتحلّل حينئذٍ بعمرة مفردة كما عليه الشيخ الطوسي وغيره [2]، بل ادّعي عليه الإجماع [3]) أيضاً.
قال الشيخ الطوسي: «إذا لم يجد المحصر الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلّل حتى يهدي، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الإطعام؛ لأنّه لا دليل على ذلك، وأيضاً قوله: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» [4]، فمنع من التحلّل إلى أن يهدي ويبلغ الهدي محلّه وهو يوم النحر ولم يذكر البدل» [5]).
وينبغي التنبيه على أنّ جماعة من الفقهاء لم يتعرّضوا للمسألة ضمن بحث الإحصار بل تعرّضوا لها في بحث الصدّ وحكموا بعدم البدل [6]).
ولكنّ المحكي عن ابن الجنيد الحكم بالتحلّل حيث قال: «وإن لم يكن للهدي مستطيعاً أحلّ؛ لأنّه ممّن لم يتيسّر له هدي».
وقال العلّامة الحلّي بعد نقل عبارة الشيخ وابن الجنيد: «كلا القولين محتمل» [7]).
وذهب الفاضل الهندي والمحدث البحراني والمحقّق النجفي [8] وجماعة من الفقهاء المعاصرين [9] إلى الانتقال إلى‌
[1] المسالك 2: 390. وادّعاه في عجز المصدود. المفاتيح 1: 387.
[2] الخلاف 2: 427، م 321. التذكرة 8: 388- 389. المنتهى 13: 19، 36. جامع المقاصد 3: 286، 300.
[3] الغنية: 195- 196.
[4] البقرة: 196.
[5] المبسوط 1: 333.
[6] الشرائع 1: 281. المسالك 2: 390- 391. مجمع الفائدة 7: 405. المدارك 8: 291.
[7] المختلف 4: 365.
[8] كشف اللثام 6: 306- 307. الحدائق 16: 23- 24. جواهر الكلام 20: 123- 124.
[9] المعتمد في شرح المناسك 5: 462. التهذيب في أحكام العمرة والحج (التبريزي) 3: 337. وفيه: وجوب الصوم مع تأمّل فيه مع المرض. مناسك الحج (التبريزي): 182، م 458. مناسك الحج (السيستاني): 225، م 452. مناسك الحج (الوحيد الخراساني): 190، م 450. مناسك الحج (البهجت): 158، م 459.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست