responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 449
بقرينة اختلاف أوضاع اللسان والشفتين والأسنان أنّ هنا أصواتاً متمايزة، ويعرف أشكال الحروف مع ذلك فيجب- بعد عرض الفاتحة والسورة وحفظ أشكالها- أن يعرف بالإشارة وجوب تحريك لسانه ... وإن لم يعرف ذلك أيضاً فإن أمكن تفهيم معاني الحمد والسورة له فالظاهر وجوب تفهيمه إيّاها، ثمّ أمره بحركة لسانه ... وإن لم يمكن إفهامه المعاني فظاهر الذكرى وجوب تحريك اللسان؛ ولعلّه لأنّه المقدور، ولظاهر الخبر، وفي كليهما نظر، أمّا الأوّل فلأنّ التحريك تابع للقراءة لا جزء منه حتّى لا يسقط بتعذّر الكلّ، وأمّا في الثاني فلأنّ المتبادر منه- سيّما بقرينة ذكر الإشارة بالإصبع- هو من يتمكّن من فهم معاني الحمد أو ألفاظها، وإلّا فلا معنى للإشارة بالإصبع؛ إذ لا مشار إليه في الفرض» [1]).
وقال في موضع آخر: «وأمّا الأخرس الذي لا يمكن تفهيمه القراءة أو المعاني- ولو إجمالًا- فالظاهر سقوط تحريك اللسان عنه؛ لعدم الدليل عليه إلّا ما يتوهّم من أنّ التحريك كان واجباً مع القراءة فلا يسقط بسقوطها، وفيه ما لا يخفى.
وأمّا رواية السكوني فهي ... محمولة على من يمكن تفهيمه شيئاً من القراءة أو المعنى» [2]).
لكن بعض من جاء بعدهما من الفقهاء خصوصاً المعاصرين منهم أنكروا سقوط التحريك عمّن ذكروا؛ لكونه لا يزيد على محاكاة حركة لسان الناطق مع قصد المعنى الإجمالي له، وهو سهل.
قال السيد الحكيم: «إنّ القراءة حكاية للألفاظ المقولة ... وعدم إمكان ذلك في بعض أفراد الأخرس مثل الأصمّ الذي لم يعقل الألفاظ ولا سمعها ولم يعرف أنّ في الوجود لفظاً ممنوع إن اريد القصد الإجمالي؛ لأنّ قصده ما يفعله الناطق على الوجه الذي يفعله قصد للّفظ إجمالًا، وهو في غاية السهولة» [3]).
ج- اشتراط عقد القلب على المعنى:
وقد اعتبره كثير من فقهائنا أوّلهم الشيخ الطوسي في النهاية [4])- كما تقدّم- وتبعه‌
[1] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 585- 589.
[2] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 351.
[3] مستمسك العروة 6: 219.
[4] النهاية: 75.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست