responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 450
عليه سائر الفقهاء، وقد تضمّنت بعض العبارات المتقدّمة أسماء عدد من الكتب الفقهيّة المتعرّضة لذكر هذا الشرط.
واستدلّ على اعتباره بأنّ الإشارة وتحريك اللسان لا اختصاص لهما بالمطلوب قراءة أو تلبية أو غيرهما إلّا بالنيّة وعقد القلب، فوجبا لذلك.
قال المحقّق الحلّي: «ويحرّك الأخرس لسانه بالقراءة، قال الشيخ في المبسوط:
وينبغي أن يضيف إلى ذلك عقد قلبه بها؛ لأنّ القراءة معتبرة، فمع تعذّرها لا يكون تحريك اللسان بدلًا إلّا مع النيّة» [1]).
ونحوه قول العلّامة الحلّي [2]).
وقال المحقّق الكركي: «أمّا عقد القلب بمعناها فلأنّ الإشارة والتحريك لا اختصاص لهما بالتكبير، فلا بدّ من مخصّص» [3]).
ونحوهما عبارات سائر الفقهاء [4]).
لكنّ الفقهاء اختلفوا في المقصود بعقد القلب، فذكر الشهيد في بعض كتبه ما يدلّ على أنّ المراد به عقده بمعاني الألفاظ،
[1] المعتبر 2: 171.
[2] المنتهى 5: 71.
[3] جامع المقاصد 2: 238.
[4] الروض 2: 688، 698. مجمع الفائدة 6: 228. المدارك 3: 320- 321. الرياض 3: 359- 360.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست