responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 435
قال: «غير أنّ مقتضى هذه النصوص لزوم إضافة تحريك اللسان إلى الإشارة بإصبعه وعدم الاكتفاء بالإشارة المجرّدة، كما ورد ذلك في معتبرة مسعدة بن صدقة المتقدّمة، ويظهر من روايات الطلاق، حيث قيّد الحكم بكون إبرازه للنكاح بالإشارة كإبراز سائر مقاصده واموره، ومن الواضح أنّ المتعارف عند الأخرس في مقام بيان مقاصده هو تحريك لسانه مضافاً إلى الإشارة بإصبعه أو يده أو غيرهما، ومن هنا فلا محيص عن اشتراط تحريك اللسان في إنشاء الأخرس للنكاح بالإشارة» [1]).
ثمّ إنّ الإمام الخميني قدس سره توسّع في معاملات الأخرس فاكتفى فيها بتحريك اللسان من دون إشارة، كما أنّه اكتفى بجعل إشارته إلى اللفظ ليكون به إنشاء المعاملة قال قدس سره: «يمكن أن يقال: إنّ إشارة الأخرس على قسمين:
أحدهما: ما هي آلة لإيقاع المبادلة، فهي كسائر الأسباب سبب ابتدائي له وليست قائمة مقام اللفظ لدى العقلاء.
وثانيهما: ما هي إشارة إلى سبب آخر هو اللفظ ليكون ذلك آلة لإيجاد المعاملة وهي قائمة مقام اللفظ؛ لأنّ ما هو السبب لإيقاعها هو اللفظ المشار إليه.
وبعبارة اخرى: أنّ إشارته تارة تكون سبباً واخرى إشارة إلى السبب، فالأوّل في عرض سائر الأسباب، والثاني قائم مقام السبب ... وللأخرس نوع آخر من المعاملة يقوم مقام اللفظ عرفاً وهو تحريك لسانه للإفادة، فإنّ تحريكه إنّما هو لإيجاد اللفظ الدالّ على المعنى لا لإيقاع المعنى» [2]).
د- تقدّم إشارة الأخرس على كتابته أو العكس:
اختلف الفقهاء في تقديم إشارة الأخرس في المعاملات على كتابته- لو كان الأخرس قادراً عليهما معاً- أو العكس أو التخيير بينهما، وفي أنّ الكتابة من الأخرس من جملة الإشارات المفهمة ومصداق لها. وقد تقدّم في بحث طلاق الأخرس رواية البزنطي التي قُدّمَ فيها كتابة الأخرس على إشارته وإيمائه. وتقدّم أيضاً من الشيخ الطوسي هناك قوله بأنّ من لم يتمكّن من الكلام مثل أن يكون أخرس فليكتب الطلاق بيده إن كان ممّن يحسنه،
[1] مباني العروة (النكاح) 2: 173- 174.
[2] البيع 1: 206- 207.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست