responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 436
فإن لم يحسن فليومِ إلى الطلاق كما يومئ إلى بعض ما يحتاج إليه، فمتى فهم من إيمائه الطلاق وقع طلاقه، فقد يستظهر من مثل ذلك تقدّم الكتابة على الإشارة.
إلّا أنّ المعروف المستظهر من كلمات أكثر الفقهاء التخيير بين الكتابة والإشارة والإيماء وكفاية كلّ منهما، بل رجّح بعض الإشارة.
قال الشيخ الأنصاري: «والظاهر أيضاً كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة؛ لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه، وأمّا مع القدرة على الإشارة فقد رجّح بعض الإشارة؛ ولعلّه لأنّها أصرح في الإنشاء من الكتابة، وفي بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس، وإليه ذهب الحلّي هناك» [1]).
وما ورد في رواية البزنطي ليس ظاهراً في الترتيب بينهما، بل ظاهر ذيلها أنّ المعيار والميزان ما يدلّ دلالة مفهومة مستبينة على قصده وإرادته.
ه- لا يشترط العجز عن التوكيل في إشارة الأخرس:
المعروف أنّه لا يشترط العجز عن التوكيل في اعتبار إشارة الأخرس في معاملاته؛ لإطلاق الأدلّة المتقدّمة على اعتبار إشارته، وقد صرّح بذلك جملة من الفقهاء.
قال السيد العاملي في مسألة صحّة عقد النكاح بغير العربية مع مشقّة التعلّم:
«وكيف كان‌، فينبغي القطع بإجزاء العقد بغير العربية مع المشقّة اللازمة من تعلّم العربية ... لاتّفاق الأصحاب وورود الأخبار بالاكتفاء بإشارة الأخرس في عقوده وإيقاعاته، وأنّه لا يجب عليه التوكيل» [2]).
وقال السيد اليزدي في نكاح الأخرس:
«الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة مع قصد الإنشاء وإن تمكّن من التوكيل».
ولكن علّق عليه المحقّق العراقي بقوله:

[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 118.
[2] نهاية المرام 1: 28.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست