responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 434
وقد يقال: إنّ التفريق بين العبادات والمعاملات باشتمال الاولى على مراعاة خصوصيّة للّفظ فيها دون الثانية وارد مورد الغالب، وإلّا فبعض المعاملات والإيقاعات كاللعان والطلاق للّفظ فيها خصوصيّة كذلك.
والجواب: أنّ أخذ اللفظ المخصوص في تلك الموارد أيضاً باعتبار درجة الدلالة وصراحته أو نكتة في الدلالة لا بما هو لفظ محض، وهذا غير حاصل في لوك الكلام، فالقياس على العبادات مع الفارق.
نعم، ذكر السيد الخوئي في نكاح الأخرس ما يظهر منه أنّه كلّما كان اعتبار اللفظ في معاملة بدليل لفظي تعبّدي- كما في النكاح والطلاق- وكان له إطلاق فهو يقتضي اشتراط اللفظ في الحكم بالصحّة حتّى في حقّ العاجز كالأخرس، فنحتاج في الاكتفاء بغير اللفظ في حقّه إلى دليل خاصّ، ولا يمكن تصحيحه بغير اللفظ على القاعدة، والدليل في المقام هو فحوى الرواية المتقدّمة في طلاق الأخرس وما ورد في قراءته في الصلاة وتلبيته وما أشبه ذلك، وحيث انّها ظاهرة في اشتراط تحريك اللسان مع إشارته فيلزم ذلك في النكاح أيضاً.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست