اختلاط السهام بنحو لا تتميّز، فلو لم يحصل الاختلاط بهذا النحو، لم تصحّ وإن أجال يده فيها [1]).
وتفصيل جميع هذه الموارد تأتي في محالّها.
(انظر: شركة، شفعة، خمس، قرعة)
خامساً- آثار الاختلاط:
تترتّب على الاختلاط في الأشياء بعض الآثار التي نذكر من جملتها:
1- حصول الشركة في الأموال بين ذويها [2]، وهو ما يترتّب عليه بعض الأحكام، منها: حرمة التصرّف في المال المشترك بدون إذن أصحابه [3]، ووجوب فضّ الشركة عند مطالبة ذوي المال بذلك [4]، وتعلّق الخمس بالمال المشترك مع جهل مقدار المال والصاحب، أو التصدّق عنه مع معرفة المقدار وجهل صاحبه [5]، وثبوت الخيار لمن انتقل إليه المال قبل اختلاطه [6]؛ لأنّها عيب، إلى غير ذلك.
2- سقوط خيار ذي الخيار مع حصول الاختلاط بفعل منه [7]).
3- تحقّق القبض ممّن انتقل إليه المال مع حصول الاختلاط بفعله [8]).
4- بطلان بعض المعاملات الواقعة على العين إن استلزم الاختلاط تغييرها عمّا هي عليه [9]، أو تلفها بالاستهلاك.
5- لزوم المعاطاة الواقعة باختلاطه بغيره؛ لعدم إمكان الترادّ بعد تغيّر العين بالاختلاط [10]). [1] المقنعة: 544. الكافي في الفقه: 445. النهاية: 338، 678. المراسم: 231. [2] السرائر 2: 205. [3] جامع المقاصد 4: 383. جواهر الكلام 23: 161. حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 111. مصباح الفقاهة 6: 388. [4] الشرائع 2: 131. القواعد 2: 327. [5] المختصر النافع: 87، 151. المنتهى 2: 1022 (حجرية). التحرير 2: 268. [6] المبسوط 2: 104. الشرائع 2: 30. القواعد 2: 89. الروضة 3: 508. جواهر الكلام 23: 160. [7] انظر: اللمعة: 102. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 91، 199. [8] التذكرة 10: 128. [9] جواهر الكلام 25: 241. غاية المراد 2: 156. الشرائع 2: 238. الايضاح 2: 37. [10] بلغة الفقيه 2: 160. منية الطالب 1: 217. مصباح الفقاهة 2: 215.