responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 387
كاختلاط الدماء على المرأة بين دم الحيض والاستحاضة والعُذرة والجرح والقرح وغيرها [1]، فإنّ القاعدة في هذه الموارد مع عدم وجود أصل جارٍ في أحد الأطراف بخصوصه دون سائر الأطراف تطبيق قاعدة منجّزية العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة، وعدمه في غيرها، وهي تقتضي الاحتياط، وقد تجري قاعدة القرعة في بعض الموارد أيضاً كما في الحيوان المحلّل الأكل الموطوء [2]).
وكيف كان، فبيان هذه القواعد ومورد جريانها وشروطها بصورة كلّية وتطبيقاتها المختلفة موكول إلى محلّه.
(انظر: اشتباه، شبهة)
رابعاً- ما اعتبر الاختلاط فيه:
قد يؤخذ الاختلاط قيداً في موضوعات بعض الأحكام فيثبت الحكم بتحقّق الاختلاط وينتفي بانتفائه؛ نظراً إلى أنّ علاقة الموضوع بالحكم هي علاقة العلّة بمعلولها، ومن جملة ما اخذ الاختلاط قيداً في موضوعه:
1- الشركة:
فإنّ من شروط تحقّقها اختلاط الأموال وامتزاجها امتزاجاً لا يتميّز شريطة عدم استهلاك بعض الأموال في بعض؛ لأنّ ذلك بمنزلة التلف عرفاً حينئذٍ، فلا يوجب الشركة في العين وإن كان يوجبها في الماليّة [3]).
2- الشفعة:
فإنّه يشترط في موضوعها أن يكون المال مشتركاً بنحو الإشاعة، فلو كانت السهام متميّزة لم تجرِ فيها الشفعة [4]).
3- المال المختلط بالحرام:
فإنّ شرط تعلّق الخمس به أن يكون مختلطاً بنحو لا يتميّز عن الحلال، فلو فرض التميّز لم يتعلّق به الخمس، بل دفع المال الحرام إلى صاحبه أو من يقوم مقامه [5]).
4- القرعة:
فإنّ من شرط القرعة
[1] كشف الغطاء 2: 127- 129.
[2] النهاية: 576، 709.
[3] جامع المقاصد 4: 383. التحفة السنية: 238 (مخطوط). مصباح الفقاهة 6: 388.
[4] الكافي في الفقه: 361. الخلاف 3: 427. التحفة السنية: 237 (مخطوط).
[5] المختصر النافع: 87، 151. المنتهى 2: 1022 (حجرية). التحرير 2: 268.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست