responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 360
حادي عشر- الاختضاب بالنجس:
الاختضاب بالنجس ليس بحرام قطعاً إلّا أنّه ينجّس الموضع ما دام لم يغسل، فإن غسل بما يحصّل طهارته طهر وإن بقي لونه؛ لأنّ الألوان ليست من الأعيان النجسة ولا المتنجسة ليحكم بنجاستها أو نجاسة ملاقيها.
قال السيد الخوئي في تطهير الثوب المصبوغ بالدم: «حكمنا بطهارة الثوب الذي صبغ بالدم النجس بعد غسله وإن كان لونه باقياً في الثوب، وكذا في الحنّاء المتنجس؛ لأنّ الألوان بحسب الدقّة وإن كانت من الجواهر كالدم والحنّاء ونحوهما إلّا أنّها بالنظر العرفي من الأعراض، فهي ليست دماً ولا حنّاء ولا غيرهما من الأعيان النجسة أو المتنجّسة، فلا تتنجّس في أنفسها كما لا تؤثّر في ملاقيها» [1]).
ثاني عشر- كراهة الاختضاب حال الجنابة والحيض:
المشهور بين الفقهاء كراهة الجمع بين الاختضاب والجنابة، وبينه وبين الحيض، سواء كان العارض هو الاختضاب على الجنابة والحيض والنفاس كاختضاب الجنب والحائض والنفساء، أو العكس كإجناب المختضب نفسه أو إحاضة المرأة أو إنفاسها نفسها بإسقاط جنينها على فرض إمكانهما ولو بالعقاقير والأدوية.
والظاهر أنّ المراد من الاختضاب هنا فعله لا نتيجته إلّا ما يظهر من الشيخ المفيد في بحثه عن مانعيّة الخضاب عن الطهارة، وسيأتي نصّه بعد قليل.
1- أمّا اختضاب المجنب نفسه فقد صرّح بكراهته معظم الفقهاء في كلماتهم، وادّعي نفي الخلاف فيه، بل الإجماع عليه:
قال الشيخ المفيد: «يكره للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل الغسل منها» [2]).
وقال السيد ابن زهرة في الجنب:
«ويكره له ... الخضاب، كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه» [3]).
وقال العلّامة الحلّي في المكروهات‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 199. وانظر: المنتهى 3: 243- 244.
[2] المقنعة: 58.
[3] الغنية: 37.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست