responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 361
للجنب: «الرابع: الخضاب، وهو قول أكثر علمائنا» [1]).
وقال المحقّق النجفي في كراهة الخضاب للجنب: «وأمّا الكراهة فقد صرّح بها في المقنعة والمبسوط والغنية والوسيلة والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والإرشاد والدروس والذكرى وغيرها، بل في الغنية الإجماع عليه، ولعلّه كذلك» [2]).
لكنّ الشيخ الصدوق قال: «لا بأس بأن يختضب الجنب، ويُجنب وهو مختضب» [3]). وظاهره الإباحة.
وهو مضمون بعض الروايات، فعن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا بأس أن يختضب الرجل، ويجنب وهو مختضب» [4]).
وعن أبي جميلة عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: «لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة» [5]).
إلّا أنّ كلام الصدوق لا ينافي ما ذهب إليه المشهور من الكراهة لإمكان حمله على الجواز المقابل للتحريم فيعمّ الكراهة أيضاً كما صرّح بذلك جماعة [6]).
قال المحقّق النجفي: «لم أعثر على مخالف في ذلك ولا من نسب إليه سوى الصدوق رحمه الله فإنّه قال: (لا بأس ...) مع عدم صراحته؛ لاحتمال إرادته الجواز في مقابلة احتمال المنع» [7]).
وفي المقابل قال ابن البرّاج:
«لا يختضب [الجنب‌] حتّى يغتسل» [8]).
وظاهره الحرمة.
وهو مضمون بعض الروايات أيضاً، فعن كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب» [9]).

[1] التذكرة 1: 243.
[2] جواهر الكلام 3: 77.
[3] الفقيه 1: 87، ذيل الحديث 191.
[4] الوسائل 2: 221، ب 22 من الجنابة، ح 3.
[5] الوسائل 2: 221، ب 22 من الجنابة، ح 1.
[6] الرياض 1: 322. مستند الشيعة 2: 307. مفتاح الكرامة 3: 89.
[7] جواهر الكلام 3: 77.
[8] المهذب 1: 340.
[9] الوسائل 2: 222، ب 23 من الجنابة، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست