responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 359
«لا يجوز لها أن تخضب حاجبها؛ لأنّه زينة» [1]). ومثلها عبارة ابن البرّاج [2]).
وقال ابن سعيد: «وعلى الحرّة لوفاة زوجها الحداد، وهو ترك الحلية والكحل الأسود والخضاب ...» [3]).
وقال العلّامة الحلّي: «ولا تختضب بالحنّاء في يديها ورجليها، ولا بالسواد في حاجبيها، ولا تخضِّب رأسها» [4]).
وقال الشهيد الثاني: «ويجب الحداد على الزوجة المتوفّى عنها زوجها ... وهو ترك الزينة من الثياب ... والحنّاء، وخضب الحاجبين بالسواد» [5]).
وقال السيد اليزدي: «يجب عليها في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة، وهو ... ترك الزينة في البدن واللباس بمثل التكحّل والتطيّب والخضاب» [6]).
ونحوها عبارة الإمام الخميني [7]) والسيد الگلبايگاني [8]).
والحكم المتقدّم دلّت عليه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، فعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن مات عنها- يعني وهو غائب- فقامت البيّنة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً؛ لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ» [9]).
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألته فقالت: إنّ فلانة توفّي عنها زوجها، فتخرج في حقٍّ ينوبها؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: افٍ لكنّ، قد كنتُنّ قبل أن ابعث فيكنَّ وأنّ المرأة منكنّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولًا كاملًا، وإنّما أمرتكنّ بأربعة أشهر وعشرة أيّام ثمّ لا تصبرن» [10]).
إلّا أنّ هذه الروايات معارضة بروايات غيرها تدلّ على جواز الخضاب وغيره لها إذا لم يعدُّ زينة لزوج.
فعن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: «نعم، وتختضب، وتكتحل، وتمتشط، وتصبغ، وتلبس المصبّغ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج» [11]).
لكن فقهاءنا لم يعتدّوا بهذه الرواية ورموها بالشذوذ أو حملوها على حال الضرورة [12]).
وكيف كان فالأحكام الأربعة المذكورة لا تعلُّق لها بالاختضاب بعنوانه، بل هي متعلّقة بعنوان الزينة التي يمثّل الاختضاب أحد مصاديقها.

[1] المبسوط 5: 263.
[2] المهذب 2: 330.
[3] الجامع للشرائع: 472.
[4] القواعد 3: 143.
[5] الروضة 6: 63.
[6] العروة الوثقى 6: 98، م 2.
[7] تحرير الوسيلة 2: 302، م 4.
[8] هداية العباد 2: 403، م 1426.
[9] الوسائل 22: 233، ب 29 من العدد، ح 1.
[10] الوسائل 22: 244- 245، ب 33 من العدد، ح 7.
[11] الوسائل 22: 234، ب 29 من العدد، ح 7.
[12] الحدائق 25: 477. جواهر الكلام 32: 278.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست