responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 312
وقد جعل بعض الفقهاء دلالة اليد على الملكيّة أصرح حتّى من الشياع المفيد للعلم، وقدّمها عليه؛ لاحتمال إفادته الاختصاص المطلق.
قال المحقّق الحلّي: «لو كان لواحدٍ يد، ولآخر سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليد؛ لأنّ السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره، ولا تُزال اليد بالمحتمل» [1]).
ومثلها عبارة العلّامة [2]).
لكنّ من جاء بعدهما من الفقهاء لم يقبل ذلك، بل وجّه كلامه بما إذا كان المفاد بالسماع تعلّق الشي‌ء به، كما إذا كان محصّله أنّ هذه الدار لفلانٍ دون الشهادة بالملكيّة أو الاختصاص، وأمّا إذا كان المفاد به تعلّقه على وجه الملكيّة، فالسماع مقدّم [3]).
وتفصيله في محلّه.
7- أحكام حقّ الاختصاص:
ذكر الفقهاء جملة من الأحكام المتعلّقة بحقّ الاختصاص نوردها فيما يلي:
الأوّل- حرمة المزاحمة والتصرّف من قبل الغير:
من ثبت له حقّ الاختصاص يحرم على الغير مزاحمته والتصرّف في محلّ حقّه بما ينافيه [4]).

[1] الشرائع 4: 134.
[2] التحرير 5: 264.
[3] المسالك 14: 234. جواهر الكلام 41: 138.
[4] قال المحقق الحلّي في شروط الإحياء (الشرائع 3: 274): «أن لا يكون ممّا أقطعه إمام الأصل ... فإنّه يفيد اختصاصاً مانعاً من المزاحمة، فلا يصحّ دفع هذا الاختصاص بالإحياء».
وقال العلّامة الحلّي (التذكرة 2: 409، حجرية): «ماء البئر المملوك أو العين المملوكة- سواء قلنا إنّه [/ الماء] مملوك أو لا- المالك أحقّ به من غيره يسقي ماشيته وزرعه، وليس لأحد مزاحمته فيه إجماعاً».
وقال المحقّق النجفي في مبحث التكسّب بالأعيان النجسة (جواهر الكلام 22: 9): «قد يقال بأنّ له حقّ الاختصاص لمن سبق إليه؛ لتحقق الظلم عرفاً بالمزاحمة له».
وقال السيد الخوئي في حديث السبق (مصباح الفقاهة 1: 145): «إنّ مورده الموارد المشتركة بين المسلمين بأن يكون لكلّ واحد منهم حقّ الانتفاع بها، كالأوقاف العامّة من المساجد والمشاهد والمدارس والرباط وغيرها، فإذا سبق إليها أحد من الموقوف عليهم وأشغلها الجهة التي انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته وممانعته في ذلك».] Y وقال السيد محمّد بحر العلوم (بلغة الفقيه 1: 34- 35): «ومن حجّر على موات من الأرض أو سبق إلى وقف على عنوان يشمله، فأشغله بنفسه أو بمتاعه، فماله من الحقّ هو اختصاصه به وعدم الحقّ لآخر في مزاحمته عليه ... ومثله حقّ الاختصاص فيما لم يكن متموّلًا من الأشياء كالخمرة القابلة للتخليل ونحو ذلك ... وغاية ما يحصل لمن حجر أو سبق حقّ اختصاص فيما حجّر عليه أو سبق إليه لا يجوز غصبه منه ومزاحمته عليه».
وقال الإمام الخميني (البيع 3: 190): «لعلّ عدم جواز التصرّف في متعلّق حقّ الغير عقلائي، بل لعلّه مفهوم من مثل قوله عليه السلام: «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» بإلغاء خصوصيّة المال؛ ولهذا لا يجوز التصرّف في ملكه وإن لم يكن مالًا، وهو المتفاهم من الرواية. وكذا متعلّق حقّ الغير كالتصرّف في الخمر التي اخذت للتخليل المتعلّق بها حقّ الاختصاص، وعدم جوازه ليس لأجل مزاحمة حقّ المرتهن ... بل لأجل كونه تصرّفاً في متعلّق حقّ المرتهن، فلا يجوز، كما لا يجوز التصرّف في أموال الناس أو موارد حقوقهم نحو حقّ الاختصاص وحقّ التحجير، ولو مع عدم المزاحمة».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست