responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 311
قال المحقّق النراقي: «كما أنّ مقتضى اليد أصالة الملكيّة فيما يملك، كذلك مقتضاها أصالة الاختصاص بذي اليد فيما ليس ملكاً كالوقف، فلو كان شي‌ء في يد أحد مدّعياً وقفيّته عليه، فادّعاه غيره ولا بيّنة له يقدّم قول ذي اليد؛ لموثّقة يونس بن يعقوب [1]) ... بل الظاهر الإجماع أيضاً، ومن هذا القبيل أيضاً ما إذا ادّعى على غيره بكون ما في يده- بادّعاء الإجارة من مالكه- أنّه الذي استأجره منه، فيقدّم قول ذي اليد» [2]).
وقريب من هذه العبارة عبارته في المستند [3]).
وقال السيد اليزدي: «كما أنّ اليد أمارة على ملكيّة الأعيان كذلك أمارة على ملكيّة المنافع، وعلى الحقوق كحقّ الاختصاص وحقّ الانتفاع، وحقّ الاستيثاق وحقّ التحجير ونحو ذلك، كما إذا كان ماله في يده يدّعي كون منافعه له بالإجارة أو الوقفيّة أو نحو ذلك، أو ادّعى كونه متولّياً على ما في يده من العين الموقوفة، أو ادّعى كون ما في يده رهناً عنده، أو كان له رحى على نهر الغير أو كان جذوعه على حائط الغير ونحو ذلك؛ لظهور الإجماع، وعموم بعض ما مرّ من الأخبار كقوله عليه السلام [في موثّقة يونس‌]:
«من استولى على شي‌ء منه فهو له» ونحوه، بل لا ينبغي الإشكال فيه» [4]).
وقال السيد الصدر: «مالكيّة صاحب اليد لما تحت يده ليس الميزان في ثبوتها إخباره بل نفس اليد، بنكتة أنّ الاستيلاء الخارجي كاشف عن الاستيلاء والاختصاص التشريعي بتمام مراتبه وهو الملكيّة؛ ولهذا تثبت الملكيّة ولو لم يخبر صاحب اليد بذلك، كما أنّ ثبوت المراتب الدنيا من الاختصاص بعد العلم الخارجي بعدم الملكيّة يقوم على أساس اليد أيضاً لا الإخبار؛ فإنّ الاختصاص والاستيلاء التكويني يكشف عن تمام مراتب الاختصاص التشريعي، وإذا ثبت من الخارج عدم مرتبة بقيت المراتب الاخرى على ثبوتها» [5] ).

[1] الوسائل 26: 216، ب 8 من ميراث الأزواج، ح 3.
[2] عوائد الأيّام: 744.
[3] مستند الشيعة 17: 341.
[4] العروة الوثقى 6: 586، م 2.
[5] بحوث في شرح العروة 2: 104.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست