responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 313
......
- بل عدّ بعض الفقهاء الاستيلاء على ما فيه حقّ الاختصاص أحد مصاديق الغصب [1]).
وفرّع عليه بعضهم بعض الأحكام الوضعيّة، منها: بطلان العبادة الواقعة في المكان الذي سبق إليه شخص فأزاحه عن مكانه وأقام هو فيه.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في الاعتكاف: «ولو غصب مكاناً من المسجد، أو جلس على فراش مغصوب، فالأقوى البطلان، وأمّا اللباس والمحمول فلا يبعث على الفساد على الأقوى» [2]).
وقال السيد اليزدي فيه أيضاً: «إذا
[1] قال الشهيد الثاني في بيان بعض موارد الغصب (الروضة 7: 16): «الاستقلال بإثبات اليد على حقّ الغير كالتحجير وحقّ المسجد والمدرسة والرباط ونحوه ممّا لا يعدُّ مالًا، فإنّ الغصب متحقّق، وكذا غصب ما لا يتموّل عرفاً كحبّة الحنطة، فإنّه يتحقّق به أيضاً على ما اختاره المصنّف، ويجب ردّه على مالكه مع عدم الماليّة».
وقال المحقّق النجفي في الكلب غير الصيود (جواهر الكلام 22: 143- 144): «نعم، لا يبعد في أنّ للمستولي عليه حقّ اختصاص باعتبار استعداده للمملوكيّة بحصول المنافع المزبورة، فلا يجوز غصبه منه».
وقال في موضع آخر أيضاً (37: 11): «لو استقلّ باليد على حقّ الغير في نحو المدرسة والرباط والمسجد والتحجير فإنّه في جميع ذلك غاصب مع أنّه لم يستولِ على ماله».
[2] كشف الغطاء 4: 101.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست