responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 246
بحق مرتكبي المعاصي والمخلّين بالأخلاق والنظم القانونيّة والاجتماعيّة من قبل الحاكم الشرعي والولي المفترض الطاعة. وتفصيل ذلك يأتي في محالّه.
(انظر: تعزير، حدّ)
7- الإخافة حال الإحرام وفي الحرم:
تحرم إخافة داخلِ المسجد الحرام وترويعه وإن كان ذلك بحقّ؛ لمكان أمنه الذي دلّت عليه الآيات والروايات الكثيرة التي تفوق حدّ التواتر، ومنها قوله تعالى:
«وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» [1]).
وقد روى سماعة بن مهران أنّه قال:
سألت الصادق عليه السلام عن رجل عليه مال فغاب عنّي زماناً فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال: «لا تسلّم عليه، ولا تروّعه حتّى يخرج من الحرم» [2]).
نعم، يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج منه، فيطالب.
ومثله من وجب عليه حدٌّ من الحدود فالتجأ إليه.
هذا إذا لم تحصل الاستدانة أو ارتكاب موجب الحدّ في الحرم نفسه وإلّا طولب وحُدّ فيه. وبهذا المعنى وردت كلمات الفقهاء.
قال والد الصدوق علي بن بابويه: «إذا كان لك على رجل حقٌّ ووجدته بمكّة أو في الحرم فلا تطالبه، ولا تسلّم عليه فتفزعه إلّا أن يكون قد أعطيته حقّك في الحرم فلا بأس بأن تطالبه به في الحرم» [3]).
وقال الشيخ الطوسي: «إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم يجز له مطالبته فيه ولا ملازمته، بل ينبغي له أن يتركه حتّى يخرج من الحرم ثمّ يطالبه كيف يشاء» [4]).
وقال العلّامة الحلّي: «لو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته فيه، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج ويطالب حينئذٍ، وكذا إن وجب عليه حدٌّ فالتجأ إليه؛ لقوله تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» ..»، ثمّ ذكر رواية سماعة [5]).
لكن منع ابن إدريس من حرمة المطالبة وإن أقرّ بحرمة الإفزاع والترويع.

[1] آل عمران: 97.
[2] الوسائل 13: 265، ب 30 من مقدّمات الطواف، ح 1.
[3] نقله عنه في السرائر 2: 32.
[4] النهاية: 305.
[5] التذكرة 13: 12.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست