responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 245
الأفعال، وقد تكون بالفعل بإيقاع العقوبة والعذاب المؤلم.
وينتظم في سياق الأوّل استحباب قراءة القرآن بما يتضمّن من آيات التهديد والوعيد، وسؤال اللَّه سبحانه الرحمة عند قراءة آيتها، والتعوّذ به من النقمة عند قراءة آيتها أيضاً على ما صرّح به الفقهاء ونطقت به الأخبار.
قال الفاضل الهندي: «ويستحبّ سؤال الرحمة عند آيتها والتعوّذ من النقمة عند آيتها؛ لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة:
«ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو، ويسأله العافية من النار ومن العذاب» [1]). وفي مرسل ابن أبي عمير: «ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل اللَّه الجنّة، وتعوّذ باللَّه من النار ...» [2]» [3]).
ويندرج في هذا السياق أيضاً وجوب الخطب في صلوات الجمعة والعيدين؛ لما ورد فيها من الأمر بالتقوى والتخويف من عذاب اللَّه تعالى والتحذير من معصيته، بل صرّح بعض الفقهاء بأنّ الغرض منها ذلك [4]). هذا مضافاً إلى استحباب الوعظ والإرشاد في نفسه.
وينتظم في سياق الثاني التخويف بالآيات المختلفة كالكسوفين والزلازل والسيول وهبوب الرياح الشديدة والأعاصير وغير ذلك من الآيات المخوفة، والتي اعتبرت المناط لوجوب صلاة الآيات المعروفة من قبل بعض الفقهاء في بعض الموارد [5]).
كما يدخل فيه أيضاً العقوبات والأفعال التأديبيّة من قبيل ضرب الولي الصغير والمجنون [6]، وهجر الزوجة الناشزة وضربها من قبل زوجها [7]، وضرب العبد العاصي لأمر سيّده ومعاقبته من قبله، وإجراء الحدود والتعزيرات الماليّة والبدنيّة
[1] الوسائل 6: 69، ب 18 من القراءة في الصلاة، ح 2.
[2] الوسائل 6: 69، ب 18 من القراءة في الصلاة، ح 1.
[3] كشف اللثام 4: 62.
[4] انظر: التذكرة 4: 68، 83. نهاية الإحكام 2: 35، 40.
[5] الروضة 1: 311. مستند الشيعة 6: 227. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 172.
[6] انظر: مجمع الفائدة 13: 178. الدر المنضود (الگلبايگاني) 2: 281.
[7] انظر: كفاية الأحكام 2: 268. الحدائق 24: 617. الرياض 10: 474.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست