responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 247
قال بعد ذكره كلام الشيخ: «قول الشيخ محمول على أنّ صاحب الدين طالب المديون خارج الحرم ثمّ هرب منه فالتجأ إلى الحرم، فلا يجوز لصاحب الدين مطالبته ولا إفزاعه، فأمّا إذا لم يهرب إلى الحرم ولا التجأ إليه خوفاً من المطالبة بل وجده في الحرم وهو مليٌّ بماله، موسر بدينه، فله مطالبته وملازمته، وقول ابن بابويه: (إلّا أن تكون ...) يلوح بما ذكرناه، ولو كان ما روي صحيحاً لورد ورود أمثاله متواتراً، والصحابة والتابعون والمسلمون في جميع الأعصار يتحاكمون إلى الحكّام في الحرم، ويطالبون الغرماء بالديون، ويحبس الحاكم الغرماء على الامتناع من الأداء إلى عصرنا هذا من غير تناكر بينهم في ذلك، والإنسان مسلّط على أخذ ماله والمطالبة به عقلًا وشرعاً» [1]).
وعلّق العلّامة الحلّي عليه: «والأقرب عندي كراهة ذلك على تقدير الإدانة خارج الحرم دون التحريم؛ عملًا بالأصل والإباحة مطلقاً على تقدير الإدانة في الحرم»، ثمّ ذكر عبارة ابن البرّاج ومنعه ونقل موافقة أبي الصلاح له، وحَمَلَها على الكراهة [2]).
وردّه صاحب الحدائق بأنّ ظاهر النهي التحريم لا الكراهة [3]).
لكنّ الاختلاف الموجود بين الفقهاء لا يرجع إلى حرمة إخافة المسلم في الحرم، بل إلى حرمة المطالبة وعدمها. ومحلّ تفصيل الكلام عن المطالبة في محلّه.
(انظر: دين، مطالبة)
والكلام في إجراء الحدّ أو القصاص على مرتكب موجبهما كذلك لا يرجع إلى حرمة الإخافة في الحرم أيضاً. وتفصيله يأتي في محلّه. (انظر: حرم، حدّ، قصاص)
كما تحرم إخافة الصيد البرّي في الحرم أيضاً؛ لورود الروايات الصريحة بالمنع منه:
ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» البيت عنى أو الحرم؟ فقال: «من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط اللَّه عزّ وجلّ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم» [4]، وبذلك وردت‌
[1] السرائر 2: 32.
[2] المختلف 5: 388.
[3] الحدائق 20: 162.
[4] الوسائل 12: 557، ب 88 من تروك الإحرام، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست