responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 227
عاشراً- الخراج على الأرض المحياة (الطسق):
قد مرّ الكلام في أنّ موات الأرض للإمام عليه السلام ومن الأنفال، وأنّه يجوز تملّك هذا الأرض بالإحياء في رأي المشهور، ولكن كلمات الفقهاء عموماً إلّا القليل منهم خالية عن قيد الخراج، بل ظاهرة في جواز الإحياء مجّاناً وبلا عوضٍ، بل هو صريح الشيخ الأنصاري حيث قال: «وهي من الأنفال. نعم، ابيح التصرّف فيها بالإحياء بلا عوض» [1]). وظاهره عدم الخلاف فيه، وأنّه من المسلمات.
ولعلّ الوجه فيه خلوّ الأخبار مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «موتان الأرض للَّه ولرسوله، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون» [2] عن التعرّض لهذا القيد مع كونه في مقام البيان.
نعم، ظاهر بعض الأخبار الوجوب كما في صحيحة الكابلي: «... والأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمّرها، وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها ...» [3]). ورواية عمر بن يزيد: أنّه سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلًا وشجراً، قال: فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه» [4]).
ولكن لم يحكم بمضمونها الفقهاء؛ ولذلك حاول بعضهم بذكر الوجوه والمحامل لهذه الروايات.
قال المحقق النجفي في خمس الجواهر: «بلا خلاف أجده في جواز الإحياء في موات الأصل في زمن الغيبة الذي قد عرفت أنّه للإمام عليه السلام من الأنفال، وقد صدر الإذن منه في الإحياء، بل ظاهرها تملّك المحيي لها مجّاناً، وإن كان ظاهر صحيح الكابلي عن الباقر عليه السلام- المتقدّم سابقاً- وجوب الخراج عليه حتى يظهر القائم عليه السلام، واحتمله الكركي‌
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 13.
[2] تلخيص الحبير 3: 62، ح 1293.
[3] الوسائل 25: 415، ب 3 من إحياء الموات، ح 2.
[4] الوسائل 9: 549، ب 4 من الأنفال، ح 13.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست