responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 226
إذا كانت مقصودة من خلال إجارة أو جعالةٍ أو أمر بعوض أو توكيل بعد الالتزام بأحد البيانات السابقة لتبريرها، وأمّا الأمر مجاناً والنيابة عن الغير تبرّعاً فلم يقم دليل صالح لتصحيحهما وترتيب الأثر المقصود منهما أصلًا. وقد مرّ أنّ مع الشكّ مقتضى القاعدة عدم كفاية فعل أحد عن غيره وعدم ترتّب الأثر المزبور على فعله.
ثمّ ليعلم أنّ نقل الكلمات السابقة في هذا المبحث- أعني إحياء الموات- مع ورود أكثرها في الحيازة إنّما هو بناءً على القول بوحدتهما من حيث الملاك والحكم، حيث انّ الإحياء كالحيازة لون من ألوان الاكتساب والتملّك للمباحات الأصليّة، وعليه يبتني إشكال المحقق الكركي على الشيخ حيث فرّق بين الإحياء والحيازة بجريان التوكيل في الأوّل دون الثاني؛ إذ قال: «اختلف كلام الشيخ في التوكيل في تملّك المباحات، فمنع منه في الاحتطاب والاحتشاش، وسوّغه في إحياء الموات، والجمع بين الحكمين مشكل» [1]).
ولم يُرَ من ذهب إلى هذا التفصيل غيره والحلّي في السرائر، كما أنّ ظاهر المحقق الكركي أيضاً- في عبارته السابقة- حصر هذا التفكيك في الشيخ، ولعلّ الظاهر من بعض الكلمات أنّ وحدة الحكم في الموردين من المسلّمات؛ ولذا عاملوا مع قوله: «من أحيا» و«من حاز» بل «من سبق ...» معاملة الشي‌ء الواحد. قال المحقق النجفي: «وأمّا الالتقاط المملّك والاحتطاب والاحتشاش ففي القواعد: فيه نظر ... وقد ذكرنا في المضاربة تحقيق الحال فيها وقبولها للنيابة باستيجار وغيره؛ لعدم ما يدلّ على الدخول في ملك المحيز قهراً حتى لو قصد عدمه ... نعم، ظاهر قوله: «من أحيا» أو «حاز» أو نحوهما اعتبار قصد الفعل بعنوان الاستيلاء عليه والإدخال تحت سلطانه الذي هو الملك عرفاً في ترتّب الملك شرعاً ...» [2]).
وقد مرّت عبارة السيد اليزدي المصرّحة بجريان الوكالة في الحيازة بأقسامها وإحياء الموات جميعاً من دون احتمال فرق بين الأمرين.
ولعلّك تجد المسألة على مستوى أوسع في مصطلح (حيازة، نيابة) فراجع.

[1] جامع المقاصد 8: 218.
[2] جواهر الكلام 27: 380- 381.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست