responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 228
في فوائد الشرائع، معلّلًا له بأنّها ملك الغير، وملك الغير لا يباح مجّاناً- إلى أن قال:- وفيه أنّه لا بأس بإباحة الغير ملكه مجّاناً، كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحيا أرضاً إلى آخره» ونحوه. وحينئذٍ يحمل ما دلّ على الاجرة في أرض الغير على غير أرض الإمام عليه السلام في زمن الغيبة، خصوصاً بالنسبة إلى الشيعة ...» [1]).
وقال الشيخ الأنصاري بعد ذكر صحيحة الكابلي ورواية عمر بن يزيد: «ويمكن حملها على بيان الاستحقاق ووجوب إيصال الطسق إذا طلبه الإمام عليه السلام، لكنّ الأئمّة بعد أمير المؤمنين عليه السلام حلّلوا لشيعتهم، وأسقطوا ذلك عنهم، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام: «ما كان لنا فهو لشيعتنا»، وقوله عليه السلام في رواية مسمع بن عبد الملك:
«كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، يحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ...» [2]،- إلى أن قال:- ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور، وإلّا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مالٍ للإمام في الأراضي في حال الغيبة، بل الأخبار متّفقة على أنّها لمن أحياها، وسيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكاً بالإحياء» [3]).
هذا، ولكنّ الظاهر من السيد الخوئي عدم ارتضائه للوجهين المذكورين، وأنّه لا وجه لحمل الأخبار الظاهرة في وجوب أداء الخراج على مجرّد الاستحقاق وتعليقه بطلب الإمام عليه السلام، أو حملها على حال الحضور. بل يجب الأخذ بمقتضى الأخبار جميعاً، فيلتزم بحصول الملك أو الحقّ بالإحياء، وبوجوب دفع الخراج، كما يلتزم بإباحة ذلك لخصوص الشيعة بمقتضى الأخبار بمعنى سقوط الخراج عنهم في زمان الغيبة، ونتيجتها وجوب الخراج على غير الشيعة ممّن يصحّ منهم الإحياء، بلا فرق بين حال الحضور والغيبة.
قال: «وتوهّم كون موردهما [/ الخبرين‌] هي الشيعة فلا يمكن حملهما على غيرها توهّم فاسد؛ بداهة أنّ رواية الكابلي ليس فيها سؤال حتى نرى‌
[1] جواهر الكلام 21: 181- 182.
[2] الوسائل 9: 548، ب 4 من الأنفال، ح 12.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 14- 15.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست