responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 214
حلّلوها للشيعة [1] تبعاً للروايات إشعار بالاختصاص المزبور.
ولكن في ما مرّ من الصحاح في شراء الأرضين من اليهود والنصارى، والمطلقات كالموثّقة السابقة كفاية. قال السيد الخوئي قدس سره: «ولكن يكفي في عموم الحكم لغير الشيعة العمومات الواردة في مورد شراء الأرض من الذمّي فقالوا عليهم السلام:
«أيّما قوم أحيوا ...»، فإنّ المورد وإن كان هو الذمّي، ولكنّه لا يكون مخصّصاً بعد عموميّة الجواب، فيكون شاملًا لمطلق المحيي، مسلماً كان أو كافراً، ذمّياً أو حربيّاً ... وما دلّ من الأخبار على كون موات الأرض للشيعة بالإحياء لا توجب التخصيص؛ لعدم التنافي، خصوصاً مع الاحتمال المزبور من كون المراد من المؤمن مطلق من آمن باللَّه وبرسوله وبيوم القيامة في الأخبار التي ذكر فيها المؤمن ...» [2]).
وينبغي أن يعلم أنّ ما ذكر من الخلاف في اعتبار الإسلام أو الإيمان بل الإذن إنّما هو فيما إذا كان الإحياء متأخّراً زمنيّاً عن تاريخ تشريع ملكيّة الأنفال للإمام عليه السلام، وأمّا إذا كان متقدّماً عليه فلا إشكال في أنّه يوجب علاقته بالأرض على مستوى الملك؛ لما تقدّم من أنّ عمليّة الإحياء من أحد أسباب الملك بنظر العقلاء مطلقاً، فإذا كانت الأرض مواتاً، ولم يكن لها مالك بالفعل، فهذه العمليّة توجب صلة المحيي بها على مستوى الملك بلا فرق بين كون المحيي مسلماً أو كافراً، مأذوناً من قبل الإمام أم غير مأذون.
وبالجملة: البحث في اشتراط الإسلام أو الإذن في تأثير الإحياء في الملك أو الحقّ إنّما يبتني على كون الموات ملكاً للإمام عليه السلام بآية الأنفال ونحوها، وأمّا مع عدم هذا الفرض كما إذا كان الإحياء متقدّماً على نزول الآية فلا معنى للاشتراط المزبور بعد إطلاق السيرة العقلائية [3]).
الرابع- نيّة التملّك:
ظاهر بعض عبارات الفقهاء توقّف حصول الملك بالإحياء على قصد التملّك به زائداً على قصد أصل الإحياء.

[1] انظر: التذكرة 9: 188.
[2] مصباح الفقاهة 5: 125.
[3] انظر: الأراضي (الفيّاض): 131.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست