responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 213
برضاه ... ولو باع أرض الخراج صحّ باعتبار ما ملك فيها وإن كان كافراً، فحينئذٍ فتجري العمومات- مثل قوله عليه السلام: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» [1])- على ظاهرها في حال الغيبة، ويقصر التخصيص على حال ظهور الإمام عليه السلام، فيكون أقرب إلى الحمل على ظاهرها، وهذا متّجهٌ قويٌّ متين» [2]).
ونوقش في هذا التفصيل بعدم دليل عليه بعد إطلاق النصوص [3]).
وأمّا اشتراط الإيمان فقد يظهر من المحقّق الأردبيلي الميل إلى اعتباره أيضاً، قال: «لا ينبغي الكلام في الحلّ للشيعة كما هو ظاهر فتوى الأصحاب ... وأمّا ما يدلّ على العموم ففي مرسلة حمّاد عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام:
«والأرضون التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمّرها ...» [4]، ولا دلالة فيها على المطلوب، مع إرسالها، فافهم. وما في رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها وهي لهم» [5]) رواها الشيخ في التهذيب في الخمس عن عليّ بن الحسن بن فضّال مرسلًا، وأوصله إلى محمّد بن مسلم وطريقه إليه غير ظاهر الصحّة، وقيل: عليّ أيضاً فطحيّ وإن كان ثقة، فيمكن حملها على الشيعة لما تقدّم، أو المسلم.
وبالجملة: إذا ثبت كون الموات ملكاً للإمام فيحتاج إلى دليل أقوى يدلّ على الخروج عن ملكه والدخول في ملك المحيي. وللأصل، والاستصحاب، والاعتبار بأنّه عليه السلام ليس براضٍ عن الكافر، ولا عن المخالف وأقوالهم، فيبعد رضاه بتصرّفهما في ماله وتمليكهما إيّاها، وإن كان ذلك محتملًا لكرمهم، وعدم اعتبار ما في الدنيا عندهم ...» [6]).
ولعلّ في بعض التعابير بأنّ الأئمّة
[1] الوسائل 25: 413، ب 2 من إحياء الموات، ح 1.
[2] جامع المقاصد 7: 11.
[3] انظر: مفتاح الكرامة 7: 4. الرياض 12: 348. جواهر الكلام 38: 16.
[4] الوسائل 15: 111، ب 41 من جهاد العدوّ، ح 2.
[5] الوسائل 25: 412، ب 1 من إحياء الموات، ح 4.
[6] مجمع الفائدة 7: 482- 483.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست