responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 205
ولكن الإذن فيها يختصّ بالشيعة، ولا يشمل الغير.
3- قرينة شاهد الحال، فقد يدّعى إحراز رضى الإمام عليه السلام بالإحياء بهذه القرينة، ببيان أنّ الأرض من أهمّ الثروات الطبيعية التي لا يتمكّن الإنسان تمارس أيّ شكلٍ من أشكال الإنتاج الطبيعي بدونها، على أساس أنّها تحتوي على المواد الأولية، كالمياه الطبيعيّة، والمعادن بشتّى أنواعها، وغيرهما من المصادر والثروات الطبيعيّة. وفي الدين الإسلامي كما جُعل الاهتمام في الجانب المعنوي، كذلك جُعل الاهتمام في الجانب المادّي، ومن هنا حثّت الشريعة بإحياء الأرض واستثمارها وبذل الجهد في سبيل إنتاجها والاستفادة من ثرواتها، ومن الطبيعي أنّ هذا الاهتمام يكشف عن رضى الإمام عليه السلام بإحياء الأراضي وإذنه العام بذلك.
واجيب عنه بعدم ملازمة بين هذا الاهتمام بشأن إحياء الأرض وإذن الإمام عليه السلام بالإحياء خارجاً؛ وذلك لإمكان الإذن في حال الحضور منه عليه السلام أو نائبه، وفي حال الغيبة من نائبه العام وهو الفقيه الجامع للشرائط، فهذا الاهتمام بإحياء الأرض وإن كان مسلّماً، إلّا أنّه كما
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست