responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 206
لا يخرجه عن اشتراطه بإذن الإمام، كذلك لا يدلّ على تحقّق الإذن، ولا صرف الأخبار الظاهرة في بيان أصل سببيّته- بناءً على قبول ذلك- إلى بيان تحقّق الإذن [1]).
ثمّ إنّ ملكيّة الإمام للموات واشتراط إذنه بالإحياء إذا قلنا بأنّه من شئون إمامته وولايته العامّة- كما هو المستظهر من التعبير بالإمام والقائم بامور المسلمين- فهي تثبت في عصر الغيبة لكلّ من ثبتت له الولاية العامّة الشرعيّة، فيشترط إذنه في الإحياء كما أنّ له أخذ الطسق والخراج عليه أيضاً.
الثاني- عدم سبق حقّ الغير:
ويشترط في الإحياء أن تكون الأرض التي اريد إحياؤها خاليةً عن الاختصاص بملكٍ أو حقّ سابقٍ للغير [2]).
فلا يجوز إحياء ما كان مشعراً للعبادة كمنى ومشعر وعرفات ونحوها؛ لتعلّق حقّ اللَّه تعالى بها أو حقّ الناسكين.
ولا إحياء الأرض المحجّرة؛ لسبق حقّ المحجّر بإحيائها، فلا يتعرّض لها ما دام هذا الحقّ باقياً شرعاً. ولا إحياء حريم المحياة؛ لسبق حقّ المحيي بالحريم بتبع الأرض المحياة، وفي حكمه حريم الطريق والشارع العامّ؛ لسبق حقّ المارّة والمستطرقين به وإن لم نقل بملكه لأحد كالمساجد.
نعم، قد يقع الخلاف في مقدار الحريم، كالخلاف في حريم الطريق المبتكر- على ما هو المفصل في محلّه من مصطلح (حريم)- إلّا أنّ ذلك لا دخالة له في المقام.
كما لا يجوز إحياء ما أقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام، وكذا الحِمى؛ لتعلّق حقّ المقطَع له والمحمى له بهما، فلا يجوز إحياؤها ما دام هذا الحقّ باقياً.
وهذا كلّه من المسلّمات التي لا ينبغي الخلاف فيها بعد فرض ثبوت الحقّ بهذه الامور شرعاً فيشملها ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير وتضييع حقّه من العقل والنقل، وبها تخصّص عمومات إحياء الموات.
وقد يقع الكلام في بقاء بعض هذه الحقوق في بعض الصور، وبتبع ذلك يقع الخلاف في جواز إحيائها وعدمه.
ومن موارده ما حماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام لجهةٍ ومصلحةٍ ثمّ زالت المصلحة، حيث ذهب بعض الفقهاء كالمحقّق والعلّامة الحلّيين والمحقّق الثاني إلى جواز نقضه مطلقاً [3]، والمستفاد من الشيخ عدم الجواز في خصوص حِمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم [4]، واستدلّ للعدم بأنّ حماه صلى الله عليه وآله وسلم كالنصّ الذي لا يجوز الاجتهاد في مقابله [5]). واجيب بعدم الفرق بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام بعد عصمتهما وعدم حكمهما بالاجتهاد. نعم، هو قول العامّة بناءً على مذهبهم في الإمام، ولا ريب في بطلانه [6]).

[1] انظر: الأراضي (الفيّاض): 117، 118- 119.
[2] الشرائع 3: 272- 275. القواعد 2: 266- 269.
[3] الشرائع 3: 275. القواعد 2: 270. جامع المقاصد 7: 33.
[4] المبسوط 3: 271.
[5] الشرائع 3: 275.
[6] جواهر الكلام 38: 64- 65.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست