responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 204
وأمّا الصغرى وهو تحقّق الإذن فقد ذكروا لاستكشاف تحقّقه منهم عليهم السلام في الحضور والغيبة وجوهاً لا بأس بذكرها، وهي:
1- الأخبار المتعدّدة [1] الواردة بلسان:
«من أحيا أرضاً مواتاً فهي له». وقد استدلّ بها جماعة [2]).
واعترض على هذا البيان بأنّ هذه الأخبار إنّما هي بصدد بيان الحكم الشرعي الإلهي الواقعي، وهو سببيّة الإحياء للملك في الجملة، وليست بصدد بيان ما يشترط فيها فضلًا عن بيان تحقّق هذه الشرائط أو بعضها- كإذن الإمام عليه السلام- في الخارج وبالنسبة لآحاد المسلمين. نعم، صحيحة الكابلي [3] وإن كانت تدلّ على إذن الإمام لآحادهم على وجه الخصوص بإحياء الأرض واستثمارها إلّا أنّها إنّما تدلّ على ذلك فيما إذا كان المحيي ملتزماً بأداء الخراج والطسق إلى الإمام، مضافاً إلى انحصار موردها في المسلم [4]).
ولكن الظاهر من صاحب الجواهر قدس سره جواز كون هذه الأخبار بياناً للسبب الشرعي ولإنشاء الإذن منهم عليهم السلام معاً، قال: «واحتمال أنّ جميع النصوص لبيان السبب الشرعي الذي لا ينافيه توقّفه بعد ذلك على شرائط اخر [ومنها الإذن‌]، يدفعه: أنّه لا منافاة فيه بين إرادة الإذن منه مع ذلك ولو بطريق من طرق الدلالة، مضافاً إلى ظهور بعضها في الإذن كما أومأ إليه في التذكرة ...» [5]). ولعلّ مراده من هذا البعض مثل صحيحة أبي خالد السابقة.
2- أخبار التحليل: وهي كثيرة، كرواية حسن بن محبوب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«... وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ... فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام» [6]، وغيرها [7]).

[1] انظر: الوسائل 25: 412، ب 1 من إحياء الموات.
[2] مفتاح الكرامة 7: 4. الرياض 12: 348. جواهر الكلام 38: 16.
[3] الوسائل 25: 414، ب 3 من إحياء الموات، ح 2.
[4] الأراضي (الفيّاض): 115- 116.
[5] جواهر الكلام 38: 16.
[6] الوسائل 9: 548، ب 4 من الأنفال، ح 12 وذيله.
[7] انظر: الوسائل 9: 543، ب 4 من الأنفال.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست